فسخ عقد التأمين في القانون المدني
يُعد فسخ عقد التأمين في القانون المدني أحد الوسائل التي تُقرَّر لإنهاء العلاقة التعاقدية نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزام جوهري، ويُطبق عليه القواعد العامة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين. فإذا امتنع المؤمن له عن سداد القسط في الميعاد، أو أخل بأي من التزاماته الجوهرية، جاز للمؤمن بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى، وفقًا لنص المادة 762 من القانون المدني. كما يجوز للمؤمن له طلب الفسخ إذا أخلت شركة التأمين بالتزاماتها، كأن ترفض التغطية دون مبرر. ويترتب على الفسخ انقضاء العقد بأثر رجعي، وعودة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد قدر الإمكان، مع احتفاظ الطرف المتضرر بحقه في التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب الإخلال. ويخضع الفسخ في عقد التأمين من حيث الشروط والإجراءات للرقابة القضائية، ولا يُقبل إلا إذا كان الإخلال جسيماً وواقعاً على التزام جوهري في العقد.
الحق في فسخ العقد طبقا للعرف التأميني :
يقوم العرف التأميني بدور مكمل في تنظيم أحكام عقد التأمين، لا سيما في المسائل التي لا ينص عليها القانون صراحة. ومن ذلك أن الحق في فسخ عقد التأمين قد يُمارس استنادًا إلى أعراف مستقرة في سوق التأمين، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء في كل مرة.
فقد جرى العمل على أن للمؤمن – في بعض أنواع التأمين، خاصة تأمينات الممتلكات – أن يُنهي العقد من طرف واحد بإرادة منفردة خلال مدة معينة بعد الإخطار، وذلك إذا طرأ ما يُغير طبيعة الخطر أو زاد في احتماله، أو إذا أخلّ المؤمن له بالتزامه بالإدلاء بالبيانات الجوهرية.
كما يقضي العرف التأميني بأن للمؤمن له أيضًا فسخ العقد بإرادته المنفردة في بعض الحالات، مثل تغيير محل الإقامة أو انتهاء الحاجة للتأمين، مع مراعاة مدة الإخطار وشروط رد جزء من القسط المدفوع. ويُعتد بهذا العرف ما دام لا يخالف نصًا قانونيًا آمِرًا، ويُعتبر من المصادر التكميلية المعترف بها في تفسير وتنظيم علاقات التأمين.
شروط الفسخ :
يشترط لفسخ عقد التأمين توافر مجموعة من الشروط الأساسية التي تُستمد من القواعد العامة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين، وتُطبق عليها ضمن الخصوصية التي يتميز بها عقد التأمين. وأول هذه الشروط أن يكون هناك إخلال من أحد الطرفين بالتزام جوهري ناشئ عن العقد، مثل عدم دفع القسط من جانب المؤمن له، أو رفض التغطية دون مبرر من جانب شركة التأمين.
وثانيًا، يُشترط أن يكون الطرف الآخر قد قام بإعذار الطرف المخل، أي مطالبته رسميًا بتنفيذ التزامه قبل المطالبة بالفسخ، إلا إذا كان الإعذار غير لازم لظروف خاصة أو منصوص على الاستغناء عنه في العقد. كما يجب أن يكون الإخلال جسيمًا ويمنع الاستمرار في تنفيذ العقد بصورة طبيعية. وأخيرًا، يُشترط أن يتم الفسخ وفقًا للإجراءات المتفق عليها، سواء كان قضائيًا أو اتفاقيًا، مع الالتزام بإخطار الطرف الآخر، واحترام المدد المنصوص عليها قانونًا أو عرفًا أو في الوثيقة التأمينية.
طبيعة الحق في الفسخ :
يُعد الحق في الفسخ من الحقوق العينية الشخصية التبعية، وهو وسيلة قانونية مُقررة للطرف غير المخل في العقد الملزم للجانبين، تُمكّنه من إنهاء العلاقة التعاقدية إذا أخل الطرف الآخر بالتزام جوهري. ويتمتع هذا الحق بطبيعة مزدوجة؛ فهو من جهة حق شخصي لأنه يقوم على رابطة تعاقدية بين طرفي العقد، ومن جهة أخرى حق تبعي لأنه لا ينشأ إلا تبعًا لإخلال الطرف الآخر بالتزامه.
ويُمارس الحق في الفسخ إما قضائيًا بطلب الحكم من المحكمة، أو اتفاقيًا إذا أجاز العقد لأحد الطرفين إنهاءه بإرادته المنفردة عند تحقق إخلال معين. ويُشترط لمشروعية استعماله أن يُمارس بحسن نية، وألا يُستعمل تعسفًا، مع مراعاة الشروط القانونية أو العقدية، كالإعذار أو الإخطار، مما يجعل طبيعته القانونية مقيدة بضوابط حماية التوازن بين مصالح المتعاقدين.
آثار الفسخ :
يترتب على فسخ عقد التأمين آثار قانونية هامة تؤدي إلى انقضاء العلاقة التعاقدية بأثر رجعي، بحيث يُعتبر العقد كأن لم يكن منذ نشأته، إذا كان الفسخ قضائيًا، أو من تاريخ الفسخ إذا كان اتفاقيًا. ومن أبرز هذه الآثار سقوط التزامات الطرفين المستقبلية، فلا يلتزم المؤمن بتغطية أي أخطار بعد الفسخ، كما يُعفى المؤمن له من سداد الأقساط عن المدة التالية.
ويترتب على الفسخ كذلك وجوب رد ما تم تنفيذه من الطرفين، فإن كان المؤمن قد حصل على أقساط عن مدة لم يوفِّ فيها بالتأمين، وجب عليه ردها، وإن كانت هناك تغطية قد تمت قبل الفسخ، فلا يُرد عنها شيء. كما يحق للطرف غير المخل أن يطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إخلال الطرف الآخر. ويؤثر الفسخ أيضًا على الحقوق المرتبطة بالعقد، كالسُلف أو الرهون القائمة على الوثيقة، إذ تُصفّى تلك الحقوق بما يتفق مع إنهاء العقد.
ذكر شروط التخفيض والتصفية بالوثيقة المادة 763 من القانون المدني
تنتمي المادة 763 إلى الباب الخاص بـعقد التأمين ضمن أحكام القانون المدني المصري، وتحديدًا ضمن القسم الذي ينظم مدى سريان التغطية التأمينية من حيث الزمان. وهي مادة على درجة كبيرة من الأهمية، لأنها تُحدد الأساس الزمني الذي تُبنى عليه المسؤولية التأمينية، وتُميّز بين زمان وقوع الحادث وزمان ظهور أثره.
نص المادة 763 من القانوون المدني تنص على :-
تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيقة التأمين .
ذكر شروط التخفيض والتصفية بالوثيقة :
تُعد وثيقة التأمين المرجع الأساسي في تحديد شروط التخفيض والتصفية، حيث يُشترط أن تتضمن هذه الشروط بشكل واضح وصريح حتى تكون ملزمة للطرفين. فبالنسبة للتخفيض، يجب أن تنص الوثيقة على الحالات التي يجوز فيها تخفيض مبلغ التأمين أو القسط، كعدم سداد الأقساط أو تعديل التغطية، مع بيان كيفية حساب التخفيض ونسبته.
أما بالنسبة للتصفية، فتُشترط الإشارة إلى المدة التي يجب أن تمر على العقد ليكتسب قيمة تصفية، وكذلك طريقة حساب هذه القيمة وفقًا للاحتياطي الحسابي أو نسبة من الأقساط المدفوعة.
كما يجب أن تبين الوثيقة الإجراءات التي يجب على المؤمن له اتباعها لطلب التصفية أو التخفيض، والأثر المترتب على ذلك من حيث استمرار التغطية أو انتهائها. ويُعتبر النص على هذه الشروط في الوثيقة تطبيقًا لمبدأ الشفافية، وضمانًا لعلم المؤمن له بحقوقه والتزاماته.
التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب الخبير فى القضايا المدنية
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774