عدم وجود قانون ينظم شهر الشركات المدنية في القانون المدني
لا يوجد في القانون المدني المصري نص خاص ينظم إجراءات شهر الشركات المدنية، على خلاف الشركات التجارية التي تخضع لقوانين خاصة تلزم بالشهر والتسجيل، مثل القانون رقم 159 لسنة 1981. وبسبب غياب هذا التنظيم، لا تُلزم الشركات المدنية بالشهر في سجل رسمي، ولا يشترط لإثباتها أو لاكتسابها الشخصية الاعتبارية إجراءات نشر محددة، إلا إذا اقتضى نشاطها ذلك بنص خاص (كالمهن المنظمة بقوانين خاصة). ويترتب على هذا أن الشركة المدنية تثبت بالعقد والواقع، وتتمتع بالشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، لكن لا يحتج بها على الغير إلا إذا كان الغير عالمًا بها أو اعترف بوجودها. وهذا القصور التشريعي قد يؤدي إلى صعوبات في إثبات وجود الشركة المدنية أمام الغير أو في حماية حقوق الشركاء، وهو ما يدعو بعض الفقه إلى المطالبة بتنظيم إجراءات شهر خاصة بهذه الشركات تحقيقًا للشفافية والاستقرار القانوني.
المقصود بحصص الشركاء المادة 508 من القانون المدني
تُقرّر المادة 508 مبدأ قانونيًا مهمًا في عقود الشركات، مفاده أن من يُحدد له نصيب في الربح يُفترض أن له نصيبًا في الخسارة، والعكس صحيح، إلا إذا اتفق الشركاء صراحة على غير ذلك أو كان هناك عرف خاص يخالف هذه القاعدة.
ويُجسد هذا النص القاعدة الشهيرة في الفقه: "الغُنم بالغُرم"، أي لا يجوز لشريك أن ينال ربحًا دون أن يتحمل شيئًا من الخسارة، أو يتحمل خسارة دون أن ينال شيئًا من الربح، ما لم يُنص على غير ذلك.
نص المادة 508 من القانون المادي تنص على :-
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المقصود بحصص الشركاء في القانون المدني :
المقصود بحصص الشركاء هو ما يقدمه كل شريك في الشركة من مال أو عمل أو حقوق أو منافع، ليكون جزءًا من رأس مال الشركة ويُساهم في تحقيق غرضها المشترك. وتُمثل هذه الحصص نصيب الشريك في رأس المال، وتُحدد على أساسها نسبة مشاركته في الأرباح والخسائر، ومدى تأثيره في قرارات الشركة.
وقد تكون الحصة نقدية، كأن يقدّم الشريك مبلغًا ماليًا، أو عينية، مثل تقديم عقار أو منقول، أو تكون حصة عمل، كأن يقدّم الشريك جهده وخبرته دون مال. وتُعد الحصص أساس التزامات الشركاء تجاه الشركة، وتعكس درجة مساهمة كل منهم في المشروع المشترك، وتُحدد مسؤوليتهم وحقوقهم داخل الشركة.
الأصل تساوى حصص الشركاء :
الأصل في عقد الشركة أن تتساوى حصص الشركاء في رأس المال، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. ويترتب على هذا التساوي أن يتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر بنسبة متساوية، طالما لم يُنص في العقد على خلاف ذلك صراحة.
ويُستفاد من هذا الأصل أن القانون يفترض نية المساواة بين الشركاء في الغنم والغرم، لأن الشركة قائمة على المشاركة والتعاون، لا على التفاوت. ومع ذلك، يجوز للشركاء أن يتفقوا على توزيع الحصص بنسب مختلفة بحسب ما يقدمه كل منهم من مال أو عمل أو خبرة، وفي هذه الحالة يُعتد بالاتفاق. لكن في غياب نص أو دليل على التفاوت، يُفترض أن الحصص متساوية.
لا يجوز أن تكون الحصة في الشركة نفوذ أو ثقة مالية المادة 509 من القانون المدني :
تقضي المادة 509 من القانون المدني بأنه إذا لم يتفق الشركاء صراحة على كيفية توزيع الأرباح والخسائر في عقد الشركة، فإن القانون يفترض تساويهم في ذلك. فالأصل أن يكون لكل شريك نفس النصيب في الربح والخسارة، بغض النظر عن مقدار حصته في رأس المال، ما لم يوجد اتفاق أو قرينة تدل على خلاف ذلك. وتُعد هذه القاعدة من الأحكام المكملة التي تُطبق عند غياب اتفاق، وتستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين الشركاء، ومنع المنازعات الناشئة عن سكوت العقد أو غموضه بشأن توزيع نتائج المشروع المشترك.
نص المادة 509 من القانون المدني تنص على :-
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
لا يجوز أن تكون الحصة في الشركة نفوذ أو ثقة مالية :
لا يجوز أن تكون الحصة في الشركة مجرد نفوذ شخصي أو ثقة مالية، لأن الحصة يجب أن تكون مالًا أو عملًا يمكن تقويمه بقيمة نقدية تدخل في رأس مال الشركة. فالعناصر المعنوية مثل الشهرة أو العلاقات أو الاعتبارات الشخصية، رغم أهميتها، لا تُعد حصصًا صحيحة قانونًا لأنها غير ملموسة ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة أو الاعتماد عليها كأساس للمشاركة في الأرباح والخسائر.
لذلك، يشترط القانون أن تكون الحصة قابلة للتقويم وقادرة على الإسهام الفعلي في تحقيق غرض الشركة، وإلا عُدّت الحصة باطلة، وقد يؤثر ذلك في صحة عقد الشركة ذاته.
الحصة النقدية المادة 510 من القانون المدني
تُعالج المادة 510 من القانون المدني حالة خاصة من الشراكة، وهي التي يُقدِّم فيها الشريك العمل فقط دون مال، ويُطلق عليه غالبًا "شريك العمل". وتوضح المادة كيف يُحدَّد نصيبه في الأرباح والخسائر إذا لم ينص عقد الشركة على ذلك.
نص المادة 510 من القانون المدني تنص على :-
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشرآة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
الحصة النقدية :
الحصة النقدية هي ما يقدمه الشريك في الشركة من مبلغ مالي يُضاف إلى رأس المال، وتُعد أكثر أنواع الحصص شيوعًا في التكوين المالي للشركات. وتتميز بسهولة تقديرها وإثباتها، كما تُمكن الشركة من مواجهة التزاماتها وبدء نشاطها الفعلي.
وتُحسب نسبة الشريك في الأرباح والخسائر عادة بناءً على قيمة هذه الحصة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويُشترط أن تُسدَّد الحصة النقدية في المواعيد المحددة بالعقد، ويترتب على التأخير مسؤولية الشريك تجاه الشركة وباقي الشركاء.
إستحقاق الشركة الفوائد من وقت الإستحقاق :
تستحق الشركة الفوائد على الحصة النقدية التي تأخر الشريك في الوفاء بها من وقت استحقاقها، أي من التاريخ المحدد لسدادها في عقد الشركة أو في الاتفاق بين الشركاء. ويقوم هذا الحكم على أساس أن تأخير الشريك في دفع حصته يُشكل إخلالًا بالتزام مالي يُلحق ضررًا بالشركة ويؤثر على قدرتها في مباشرة نشاطها وتحقيق غرضها.
ويُعد استحقاق الفوائد في هذه الحالة تعويضًا عن التأخير، وتُحسب وفقًا للسعر القانوني أو الاتفاقي إذا وُجد. ولا يُشترط إثبات الضرر الفعلي، لأن الفائدة تُعد تعويضًا مقدرًا سلفًا، ما لم يُثبت الشريك المماطل وجود مانع مشروع حال دون الوفاء في الموعد المحدد.
الحصة العينية المادة 511 من القانون المدني
تتناول المادة 511 من القانون المدني أحد الالتزامات الجوهرية للشريك، وهي التزامه بتقديم الحصة النقدية في الموعد المتفق عليه. وتُرتب هذه المادة جزاءً ماليًا تلقائيًا في حال التأخير عن الوفاء بالحصة، وهو استحقاق الفوائد القانونية من وقت الاستحقاق، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.
نص المادة 511 من القانون المدني تنص على :-
(1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر ، فان أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقض.
(2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هي التي تسري في آل ذلك.
الحصة العينية
اولا : الحصة العينية على سبيل التمليك :
الحصة العينية على سبيل التمليك هي تلك التي يُقدِّم فيها الشريك مالًا غير نقدي إلى الشركة، وينقل ملكيته إليها نهائيًا لتدخل في ذمتها وتُصبح جزءًا من رأس مالها. وفي هذه الحالة، تُصبح الشركة مالكة للحصة العينية، وتتحمل مخاطر هلاكها أو تلفها بعد التسليم.
ويخضع الشريك في تقديم هذه الحصة لأحكام عقد البيع، فيكون ملزمًا بنقل الملكية وضمان الحصة من حيث وجودها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها. كما يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الملكية، مثل التسجيل إذا كانت الحصة عقارًا. وتُعد هذه الصورة هي الغالبة في الشركات التي يكون غرضها استثمار المال واستغلاله لحساب الشركة لا لحساب الشريك.
ثانيا : الحصة العينية على سبيل الإنتفاع :
الحصة العينية على سبيل الانتفاع هي التي يُقدِّم فيها الشريك مالًا غير نقدي، كعقار أو منقول، دون أن ينقل ملكيته إلى الشركة، وإنما يمنحها فقط حق الانتفاع به لمدة معينة يُتفق عليها في عقد الشركة. وتظل ملكية المال للشريك، بينما تستفيد الشركة من منفعته في تحقيق أغراضها، كاستعمال محل أو معدات أو مركبات.
وفي هذه الحالة، يلتزم الشريك بضمان تمكين الشركة من الانتفاع بالحصة طوال المدة المحددة، ويُقدّر نصيبه في الأرباح والخسائر بناءً على قيمة هذا الانتفاع. وتنتهي الحصة بانتهاء المدة أو بانقضاء الشركة، وتعود العين إلى مالكها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
اتصل اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة
لا تدع المشكلات القانونية تعيقك عن تحقيق أهدافك. اتصل بـ محمد منيب المحامي اليوم لتحديد موعد استشارة قانونية. مع محمد منيب، ستجد دائمًا من يدعمك ويحمي حقوقك بكل احترافية وتميز.
محمد منيب المحامي – الخبرة التي تثق بها، والنتائج التي تستحقها.
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة! ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني