حالة عدم بيان نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر بعقد الشركة في القانون المدني
في حال لم يُبيّن عقد الشركة نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر، فإن القانون المدني يفترض تساوي الأنصبة بينهم، أي يُقسم الربح والخسارة بالتساوي، بغض النظر عن مقدار الحصة التي قدمها كل منهم، ما لم تُقدّر الحصص بطريقة مختلفة. وإذا عُيّنت حصة الشريك في الربح فقط أو في الخسارة فقط، فإن هذا التعيين يسري على الطرفين، فيُفهم منه أن له نفس الحصة في الجانب الآخر أيضًا. أما إذا نص العقد على أن أحد الشركاء لا يتحمل خسارة أو لا ينال ربحًا، فإن هذا الشرط يكون باطلًا، وتُطبّق القواعد العامة في التقسيم، لأن المشاركة في الربح والخسارة عنصر جوهري في عقد الشركة.
تعيين نصيب الشركاء في الربح دون الخسارة :
إذا عيَّن عقد الشركة نصيب الشركاء في الأرباح دون أن يُبيِّن نصيبهم في الخسائر، فإن القانون المدني يفترض أن نصيب كل شريك في الخسارة يعادل نصيبه في الربح، تطبيقًا للقاعدة التي تقضي بأن المشاركة في الأرباح تُقابلها بالضرورة مشاركة في الخسائر، ما لم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك.
ويُعد هذا التفسير ضمانًا للتوازن في الالتزامات بين الشركاء، ويحول دون تحميل أحدهم عبء الخسارة منفردًا أو إعفاء آخر منها دون مبرر. أما إذا ورد في العقد ما يُعفي أحد الشركاء من الخسارة تمامًا مع احتفاظه بنصيب في الأرباح، فإن هذا الشرط يُعد باطلًا لمخالفته لطبيعة عقد الشركة القائمة على توزيع المخاطر والمنافع معًا.
تحديد نصيب الشريك بالعمل في الربح :
عند تقديم الشريك حصته في الشركة عملاً، كأن يساهم بمجهوده أو خبرته بدلاً من المال، يجب تحديد نصيبه في الأرباح باتفاق صريح في عقد الشركة، نظرًا لصعوبة تقييم العمل كمًّا ونوعًا مقارنة بالحصة النقدية أو العينية. فإذا لم يُعيَّن نصيبه، تولى القاضي تقديره بما يعادل قيمة العمل وظروفه ومدى مساهمته في تحقيق أرباح الشركة، وذلك ضمانًا للعدالة بين الشركاء.
ولا يجوز حرمان شريك العمل من الربح، لأن المشاركة في الأرباح تُعد أحد الأركان الجوهرية لعقد الشركة، وإذا لم يُعطَ أي نصيب فيها صراحة أو ضمنًا، اعتبر العقد باطلًا بالنسبة له.
عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة (شركة الأسد) المادة 515 من القانون المدني
تقضي المادة 515 من القانون المدني بعدم جواز لدائن الشريك الشخصي أن ينفذ على حصته في رأس مال الشركة أثناء قيامها، حمايةً لاستقلال كيان الشركة واستقرارها. ومع ذلك، يُسمح له بالحجز على نصيب الشريك من الأرباح وفقًا للميزانية الأخيرة، وله الحق في استيفاء دينه من نصيب الشريك في أموال الشركة بعد انقضائها وتصفية موجوداتها. وتكفل هذه القاعدة التوازن بين مصلحة الدائنين وعدم الإضرار بالشركة أو الشركاء الآخرين.
نص المادة 515 من القانون المدني تنص على :-
(1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا.
(2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة (شركة الأسد) :
إذا نُص في عقد الشركة على أن أحد الشركاء لا يساهم في الأرباح أو لا يتحمل شيئًا من الخسائر، فإن هذا الشرط يُعد باطلًا لمخالفته لجوهر عقد الشركة القائم على المشاركة في الربح والخسارة. وتُعرف هذه الصورة في الفقه باسم "شركة الأسد"، وفيها يُمنح أحد الشركاء كل الأرباح أو يُعفى من الخسارة دون مبرر، وهي شركة مرفوضة قانونًا.
ويترتب على ذلك أن عقد الشركة يكون باطلًا أو على الأقل يُعدل تلقائيًا بإلغاء هذا الشرط الباطل، ليُقسَّم الربح والخسارة وفقًا لنسبة الحصص أو بالتساوي عند عدم التحديد، ضمانًا للعدالة وتحقيقًا لفكرة التعاون المشترك.
إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر :
يجوز الاتفاق في عقد الشركة على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر، لأن الخسارة بالنسبة له لا يمكن أن تتمثل في مال، وإنما تتحقق فقط بضياع جهده دون مقابل. وهذا الإعفاء لا يُعد مخالفًا لطبيعة عقد الشركة، ما دام مبنيًا على منطق واقعي وعدالة بين الشركاء.
ومع ذلك، إذا لم يتضمن العقد مثل هذا الإعفاء صراحة، يُفترض أن شريك العمل يشارك في الخسارة المعنوية، وليس في الخسارة المالية، ويظل هذا مرهونًا بتقدير المحكمة في حالة النزاع، بناءً على ظروف كل حالة وعرف التعامل.
إدارة الشركة المادة 516 من القانون المدني
تُعد المادة 516 من القانون المدني امتدادًا لأحكام سابقة تتعلق بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء في الشركة. وهي تضع قاعدة تفسيرية تهدف إلى سد الفراغ التشريعي في حال إغفال عقد الشركة تحديد أحد العنصرين الأساسيين (الربح أو الخسارة). فهذه المادة لا تُنشيء حكمًا جديدًا، بل تُكمل ما سكت عنه العقد، تحقيقًا للعدالة بين الشركاء.
نص المادة 516 من القانون المدني تنص على :-
(1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.
(2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.
(3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
إدارة الشركة :
إدارة الشركة هي العملية التي يتم من خلالها تنفيذ أغراض الشركة وتحقيق أهدافها، وتُباشَر عادةً من قبل مدير أو أكثر يتم تعيينهم إما بموجب عقد الشركة أو بقرار لاحق من الشركاء. ويجب أن تتم الإدارة بما يحقق مصلحة الشركة وبحسن نية، مع احترام حدود السلطة الممنوحة للمدير وفقًا للعقد أو القانون.
وتختلف طريقة الإدارة باختلاف نوع الشركة، ففي شركات الأشخاص قد يتولى الشركاء الإدارة بأنفسهم، أما في شركات الأموال فعادةً ما تُسند إلى مجلس إدارة. وتُعد الإدارة ركنًا أساسيًا في استقرار الشركة ونجاحها، ويُسأل المدير عن أي خطأ أو تجاوز يُلحق ضررًا بالشركة أو الشركاء.
سلطات المدير :
تتحدد سلطات مدير الشركة بحسب ما يرد في عقد الشركة أو قرار تعيينه، ويكون له – في حدود هذه السلطة – حق القيام بكافة الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق غرض الشركة، ما لم يُقيد بنص أو باتفاق. ويُفترض في المدير أنه يباشر سلطته باسم الشركة ولصالحها، وله أن يتعاقد مع الغير، ويدير الأموال، ويبرم الصفقات، ويرفع الدعاوى أو يدافع فيها باسم الشركة.
وإذا تجاوز المدير سلطاته، كان مسؤولًا أمام الشركاء عمّا ينشأ عن ذلك من أضرار، كما لا تلتزم الشركة بتصرفاته إذا ثبت سوء نيته الغير أو علمه بتجاوز الصلاحيات.
تعيين حارس قضائي لايؤدي إلى عزل الشريك المنتدب للإدارة :
تعيين حارس قضائي على الشركة لا يؤدي بذاته إلى عزل الشريك المنتدب للإدارة، ما لم ينص الحكم على ذلك صراحة. فالحراسة القضائية تُعد إجراء تحفظيًا يُهدف إلى صيانة مصالح الشركاء وحماية أموال الشركة عند قيام نزاع جدي يهدد كيانها، لكنها لا تعني بالضرورة إنهاء سلطة الشريك المنتدب.
ويظل الشريك المنتدب محتفظًا بصفته الإدارية ما لم يُقرر القاضي خلاف ذلك، أو يتعارض وجوده مع الغرض من الحراسة. وقد استقر القضاء على أن تعيين الحارس لا يُلغي صلاحيات المدير المنتدب إلا إذا كان وجوده سببًا في النزاع أو الإضرار بمصالح الشركة.
مكتب المستشار / محمد منيب المحامي
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774