جزاء الإخلاء بالإلتزام بإعلان بيانات الخطر في القانون المدني
يُرتب القانون المدني المصري جزاءً خطيرًا على إخلال المؤمن له بالتزامه بإعلان البيانات الجوهرية المتعلقة بالخطر، سواء عند إبرام عقد التأمين أو أثناء سريانه. فإذا أغفل المؤمن له ذكر وقائع جوهرية، أو قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة عن قصد أو عن إهمال جسيم، وكان من شأن ذلك أن يؤثر في تقدير المؤمن للخطر، جاز لهذا الأخير أن يطلب فسخ العقد. ويكون الفسخ بأثر رجعي إذا ثبت أن الإخلال وقع بسوء نية، ويُعفى المؤمن في هذه الحالة من دفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر، أما إذا كان الخطأ غير مقصود، فيجوز للمؤمن طلب تعديل شروط العقد أو فسخه بأثر مستقبلي فقط. ويستند هذا الجزاء إلى مبدأ حسن النية الذي يُعد أساسًا لعقود التأمين، إذ أن صحة التغطية التأمينية تعتمد اعتمادًا جوهريًا على دقة البيانات التي يقدمها المؤمن له بشأن الخطر المؤمن منه.
القاعدة :
القاعدة في عقد التأمين أن المؤمن له يلتزم بإدلاء بيانات صحيحة وكاملة عن الخطر المؤمن منه، سواء عند التعاقد أو أثناء سريان العقد إذا طرأ ما يؤدي إلى تفاقم هذا الخطر. ويُعد هذا الالتزام ترجمة لمبدأ حسن النية الذي يقوم عليه عقد التأمين، إذ يعتمد المؤمن في تقديره للخطر وقبوله له على ما يُدلي به المؤمن له من معلومات.
ومن ثم، فإن أي إغفال أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأن عناصر الخطر يُعد إخلالًا جوهريًا بالعقد، ويمنح المؤمن الحق في فسخ العقد أو تعديل شروطه. وتستند هذه القاعدة إلى حرص المشرّع على حماية التوازن العقدي وضمان الشفافية بين الطرفين، باعتبار أن الخطر هو محل التغطية التأمينية، وتقديره الدقيق شرط لصحة الالتزام المؤمن.
جزاء المؤمن له في حالة سووء النية :
إذا ثبت أن المؤمن له قد تعمد إخفاء بيانات جوهرية تتعلق بالخطر، أو أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة بسوء نية عند التعاقد أو أثناء سريان عقد التأمين، فإن جزاء هذا السلوك يكون شديدًا في القانون المدني، إذ يترتب عليه فسخ عقد التأمين بأثر رجعي، أي كأن العقد لم يكن، ويُعفى المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين حتى لو تحقق الخطر بالفعل.
ويُفترض سوء النية متى ثبت أن المؤمن له كان يعلم بعدم صحة البيانات أو بخطورة ما أغفله، وكان قصده خداع المؤمن أو التأثير على قراره. ويستند هذا الجزاء إلى أن عقد التأمين من عقود حسن النية، وسوء نية المؤمن له يُعد غشًا يهدد جوهر العلاقة التعاقدية، ويُسقط عنه الحق في الحماية التأمينية.
إثبات سوء النية :
يُعد إثبات سوء النية في عقد التأمين مسألة جوهرية تترتب عليها آثار قانونية خطيرة، وعلى من يتمسك بها ـــ عادةً المؤمن ـــ أن يُثبت أن المؤمن له قد تعمد إخفاء بيانات جوهرية أو أدلى بمعلومات كاذبة وهو على علم بعدم صحتها، بقصد خداع المؤمن أو التأثير على قبوله للعقد أو شروطه.
ولا يُفترض سوء النية، بل يجب إقامة الدليل عليه بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك المستندات، أو المراسلات، أو القرائن القوية كمعرفة المؤمن له بخطورة الوقائع المُخفاة أو سابقة تعامله في نفس المجال.
ويُقدّر القاضي توافر سوء النية بحسب ظروف كل حالة، مع مراعاة طبيعة البيانات المُدلى بها ومدى تأثيرها على تقدير الخطر. وإذا ثبت سوء النية، جاز للمؤمن فسخ العقد بأثر رجعي، ورفض دفع مبلغ التأمين ولو وقع الخطر المؤمن منه.
جزاء المؤمن له في حالة حسن النية :
إذا تبين أن المؤمن له قد أغفل بيانًا جوهريًا أو أدلى بمعلومة غير دقيقة عن الخطر المؤمن منه، ولكن ذلك دون قصد التدليس أو الإخفاء، أي بحسن نية، فإن جزاء هذا الإخلال يكون أخف وطأة.
ففي هذه الحالة لا يترتب الفسخ بأثر رجعي، ولا يسقط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر، وإنما يُخيّر المؤمن بين طلب فسخ العقد بأثر مستقبلي أو تعديل شروطه، كزيادة القسط بما يتناسب مع مستوى الخطر الحقيقي.
ويستند هذا الجزاء المخفف إلى أن المؤمن له لم يتعمد الإضرار بالمؤمن أو خداعه، وإنما وقع في خطأ غير مقصود. ويظل مبدأ حسن النية قائمًا، فيُراعى التوازن بين مصلحة الطرفين دون إفراط في العقوبة، بما يحفظ استقرار العلاقة التأمينية ويحقق العدالة التعاقدية.
حكم خاص للتأمين على الحياة :
يُميز القانون المدني التأمين على الحياة بحكم خاص فيما يتعلق بالإخلال بواجب الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر، سواء بسوء نية أو بحسن نية.
نصت المادة 755 مدني على أنه :
(1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد .
فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً .
(2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .
قسط التأمين المادة 759 من القانون المدني
تنظم المادة 759 من القانون المدني المصري أحد الآثار الهامة المترتبة على إخلال المؤمن له بالتزاماته الجوهرية في عقد التأمين، وتحديدًا الالتزامات الواردة في المادة 755، والتي تتعلق بالإفصاح عن البيانات الجوهرية المتعلقة بالخطر المؤمن منه.
فإذا أخل المؤمن له بهذا الالتزام – سواء بعدم الإدلاء بهذه البيانات أو بإعطاء بيانات غير صحيحة – فإن للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، باعتبار أن ذلك الإخلال يُخلّ بالتوازن العقدي ويؤثر في إرادة المؤمن التي بُني عليها قبوله للتعاقد.
نص المادة 759 من القانون المدني تنص على :-
يجوز للمؤمن له الذى ألتزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل فى أى وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
المقصود قسط التأمين :
قسط التأمين هو المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن له بسداده إلى شركة التأمين نظير حصوله على التغطية التأمينية المتفق عليها في العقد. ويُعد القسط الركن المالي الأساسي في عقد التأمين، إذ يعبر عن التبادل القائم بين التزام المؤمن بتحمل الخطر، والتزام المؤمن له بأداء هذا المقابل.
ويُحدد القسط بناءً على عوامل متعددة، أهمها درجة الخطر المؤمن منه، ومدته، ومبلغ التأمين، وظروف المؤمن له. ويجوز أن يُدفع القسط دفعة واحدة أو على أقساط دورية، بحسب ما يُنص عليه في العقد. ويترتب على عدم دفع القسط في الميعاد آثار قانونية خطيرة، قد تصل إلى وقف سريان العقد أو فسخه، إذا توافرت الشروط القانونية لذلك.
مشتملات القسط :
يتكوّن قسط التأمين من عدة عناصر تمثل التكلفة الحقيقية التي يتحملها المؤمن له مقابل الحصول على التغطية التأمينية. وأهم هذه المشتملات ما يلي:
-
القسط الصافي: وهو الجزء الأساسي الذي يُخصص لتغطية الخطر المؤمن منه، ويُحدد بناءً على الإحصائيات والخبرة الفنية لشركة التأمين في تقدير احتمالات وقوع الخطر.
-
التحميلات الإدارية: وهي المبالغ التي تُضاف لتغطية نفقات إدارة العقد، مثل مصاريف إصدار الوثيقة، والتسويق، وخدمة العملاء.
-
هامش الربح: الذي تحتفظ به شركة التأمين كمقابل لنشاطها وتحملها للمخاطر.
-
الضرائب والرسوم: مثل ضريبة الدمغة أو أي رسوم قانونية تفرضها الدولة، وتُضاف إلى القسط الإجمالي الواجب على المؤمن له سداده.
وبذلك فإن القسط لا يقتصر على تغطية الخطر فقط، بل يشمل أيضًا التكاليف الإدارية والمالية التي تضمن استمرارية النشاط التأميني.
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774