تسبب المستفيد في موت المؤمن علي حياته في القانون المدني
يقضي القانون المدني بأنه إذا تسبب المستفيد عمدًا في وفاة المؤمن على حياته، فإنه يفقد حقه في استحقاق مبلغ التأمين. ويستند هذا الحكم إلى قاعدة قانونية وأخلاقية مستقرة، وهي أنه لا يجوز أن يستفيد أحد من جريمة يرتكبها، فلا يُكافأ القاتل بالتأمين على حياة من قتله.
وفي هذه الحالة، يُحرم المستفيد الجاني من مبلغ التأمين، سواء ورد اسمه صراحة في الوثيقة أو آل إليه الحق بطريق الميراث أو الوصية، ويؤول مبلغ التأمين إلى مستفيد آخر – إن وُجد – أو إلى تركة المؤمن عليه.
ويُشترط لتطبيق هذا الحكم أن تكون الوفاة قد وقعت نتيجة فعل عمدي وإجرامي من المستفيد، أما إذا كانت نتيجة خطأ غير عمدي أو بسبب قوة قاهرة، فلا يسقط حقه في الاستحقاق.
المستفيد من التأمين المادة 758 من القانون المدني
المادة 758 من القانون المدني تُعد من النصوص المهمة التي تؤكد على التكامل بين القانون المدني والأخلاقيات العامة والنظام العام. فهي تمنع استخدام التأمين كأداة للتربح من الإجرام، وتضمن أن يظل مبلغ التأمين وسيلة للضمان والحماية لا أداة للاستغلال أو الجريمة.
وقد حرص المشرّع على إعادة توزيع المبلغ إلى الورثة الشرعيين أو المؤمن له ذاته إذا فُقد حق المستفيد، مما يرسّخ العدالة ويمنع الإثراء غير المشروع.
نص المادة 758 من القانون المدني ينص على :-
(1) يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، إما إلى أشخاص معينين ، وأما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد .
(2) ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذآر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه ، من ولد منهم ومن لم يولد ، او لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .
(3) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الإرث .
المستفيد من التأمين :
المستفيد في عقد التأمين هو الشخص الذي يُعيّنه المؤمن له ليستحق مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، سواء كان هذا الشخص هو المؤمن له نفسه أو غيره. وفي التأمين على الحياة، كثيرًا ما يُبرم العقد لمصلحة الغير، كأن يؤمِّن الشخص على حياته لصالح زوجه أو أولاده. ويُشترط لصحة استفادة الغير أن يكون معينًا تحديدًا أو قابلًا للتعيين وقت تحقق الخطر، وأن لا يكون تعيينه مخالفًا للنظام العام أو الآداب، كأن يكون شخصًا لا تربطه بالمؤمن عليه علاقة مشروعة (مثل الخليلة).
ويُصبح المستفيد طرفًا ذا مصلحة مباشرة في العقد بمجرد قبوله، وتثبت له حقوق مستقلة، لا يجوز للمؤمن له إلغاؤها بعد ذلك إلا بشروط محددة، خصوصًا في التأمين على الحياة الذي يتميز بطابع خاص من حيث الأثر المالي والشخصي.
تعيين المستفيد من التأمين :
يُعد تعيين المستفيد من التأمين خطوة جوهرية في عقد التأمين، وخاصة في التأمين على الحياة، حيث يحدّد المؤمن له الشخص الذي يستحق مبلغ التأمين عند تحقق الخطر. ويجوز أن يكون المستفيد هو المؤمن له نفسه، أو أي شخص آخر يختاره، بشرط ألا يكون التعيين مخالفًا للنظام العام أو الآداب.
ويجوز أن يتم التعيين صراحة في وثيقة التأمين بذكر اسم المستفيد، أو أن يكون تعيينه ضمنيًا أو قابلًا للتعيين، كأن يُذكر "الورثة الشرعيون" أو "الزوجة". ويجوز كذلك تغيير المستفيد بعد التعيين، ما لم يكن قد تم التنازل عن هذا الحق أو قبل المستفيد بالتعيين بشكل نهائي.
ويكتسب المستفيد الحق في مبلغ التأمين بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه، ويكون له حق مباشر قبل شركة التأمين، دون حاجة إلى الرجوع إلى تركة المؤمن له أو دائنيه، إذا ما استوفى شروط التعيين الصحيحة.
من يقوم بتعيين المستفيد :
يقوم بتعيين المستفيد في عقد التأمين المؤمن له، باعتباره صاحب الحق في تنظيم آثار العقد، وهو الذي يحدد من يستحق مبلغ التأمين عند تحقق الخطر. ويتم هذا التعيين عادةً عند إبرام العقد من خلال وثيقة التأمين، أو قد يتم لاحقًا عن طريق إخطار شركة التأمين بتغيير المستفيد وفقًا للإجراءات المتفق عليها.
ويكون التعيين إراديًا وخاضعًا لسلطة المؤمن له، ما لم يكن قد تنازل عن هذا الحق أو وافق المستفيد على التعيين بصورة نهائية لا تقبل الرجوع.
ولا يجوز للمؤمن (شركة التأمين) أن تُعيِّن المستفيد من تلقاء نفسها، كما لا يجوز للغير أن يفرض نفسه مستفيدًا دون سند قانوني أو اتفاق صحيح من المؤمن له.
متى يكون تعيين المستفيد ؟
يجوز تعيين المستفيد في عقد التأمين في أي وقت يختاره المؤمن له، سواء عند إبرام العقد أو بعد ذلك طوال مدة سريان التأمين، بشرط ألا يكون قد تنازل عن هذا الحق أو أصبح التعيين نهائيًّا بقبول المستفيد. فقد يُعيَّن المستفيد عند التعاقد مباشرة بالنص على اسمه في وثيقة التأمين، أو لاحقًا من خلال إشعار رسمي يوجهه المؤمن له إلى شركة التأمين.
كما يجوز أن يكون التعيين صريحًا باسم محدد، أو ضمنيًا كأن يُذكر "الورثة الشرعيون" أو "الزوجة عند الوفاة".
ويُشترط أن يكون التعيين قائمًا وقت تحقق الخطر المؤمن منه، أي أن يكون المستفيد موجودًا ومعينًا أو قابلاً للتعيين عند وفاة المؤمن على حياته أو عند حلول الأجل، ليكون له حق الاستفادة من مبلغ التأمين.
كيفية التعيين :
يتم تعيين المستفيد في التأمين إما بطريقة صريحة أو ضمنية، وفقًا لإرادة المؤمن له.
ففي التعيين الصريح، يذكر المؤمن له اسم المستفيد تحديدًا في وثيقة التأمين أو في ملحق لاحق لها، كأن يقول: "أُعيِّن زوجتي فلانة مستفيدة من مبلغ التأمين". أما التعيين الضمني، فيتحقق إذا استُعملت عبارات عامة قابلة للتحديد، مثل: "الورثة الشرعيون" أو "الأولاد"، ويُحدد المستفيد عند تحقق الخطر.
ويمكن أيضًا تعيين المستفيد في وصية أو محرر مستقل، بشرط أن تُبلغ شركة التأمين بذلك إذا كان التعيين لاحقًا للعقد. ويجوز للمؤمن له أن يُغيّر المستفيد في أي وقت، ما لم يكن التعيين قد أصبح نهائيًا بقبول المستفيد، وفي هذه الحالة لا يجوز الرجوع عنه إلا بموافقته.
قبول المستفيد للتعيين :
يُعد قبول المستفيد لتعيينه في عقد التأمين أمراً اختيارياً، ويجوز أن يتم هذا القبول قبل تحقق الخطر أو بعده، ويترتب عليه أثر قانوني هام إذا تم في حياة المؤمن له. فإذا عبّر المستفيد عن قبوله الصريح بالتعيين أثناء حياة المؤمن له، فإن التعيين يصبح نهائياً ولا يجوز للمؤمن له الرجوع فيه إلا بموافقة المستفيد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. أما إذا لم يصدر قبول من المستفيد، فيظل التعيين قابلاً للإلغاء أو التعديل من قبل المؤمن له حتى تحقق الخطر.
ويكون القبول عادةً بإشعار موجه إلى شركة التأمين، أو بأي وسيلة تفيد العلم والرضا الواضحين من المستفيد، ويشترط أن يكون هذا القبول صادراً من المستفيد ذاته أو من وكيله القانوني إذا لم يكن له أهلية التصرف.
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774