الصفة التعويضية للتأمين في القانون المدني

الصفة التعويضية للتأمين في القانون المدني

تقوم الصفة التعويضية للتأمين، في القانون المدني، على أن الغرض من عقد التأمين ليس تحقيق ربح للمؤمن له، وإنما تعويضه عن الضرر الفعلي الذي لحق به نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه. ولذلك، لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين عن قيمة الضرر الحقيقي، وإلا عُد العقد وسيلة للإثراء بلا سبب. ويُطبق هذا المبدأ بوجه خاص في التأمينات العينية، مثل التأمين من الحريق أو السرقة، حيث يُلزم المؤمن بتعويض الضرر في حدود ما أصاب المؤمن له من خسارة فعلية. ويترتب على الصفة التعويضية أيضًا جواز تخفيض مبلغ التأمين إذا ثبت أن المؤمن له استوفى تعويضًا من جهة أخرى، منعًا للجمع بين تعويضين عن نفس الضرر، تحقيقًا لمبدأ "عدم الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد".

الآثار التي تترتب على الصفة التعويضية للتأمين للضرر :

تترتب على الصفة التعويضية للتأمين من الضرر عدة آثار قانونية مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن ومنع الإثراء بلا سبب. وأهم هذه الآثار أن المؤمن له لا يجوز له أن يحصل على تعويض يزيد عن مقدار الضرر الفعلي الذي لحق به، حتى لو كان مبلغ التأمين المتفق عليه أكبر من قيمة الخسارة.

كما يترتب عليها أن التأمين لا يغطي إلا الضرر المحقق، فلا يُعوض المؤمن له عن أرباح فائتة أو أضرار مفترضة ما لم ينص العقد صراحة على ذلك. ومن الآثار أيضًا منع الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر إذا كان المؤمن له قد حصل على تعويض من جهة أخرى، كمرتكب الفعل الضار، حيث يحق للمؤمن الرجوع على هذا الغير بما دفعه للمؤمن له. كذلك، يجوز تخفيض التعويض إذا ثبت وجود مساهمة من المؤمن له في تفاقم الضرر.

تحديد مبلغ التأمين في حالة تعدد عقود التأمين وإستحقاق التعويض :

إذا أبرم المؤمن له عدة عقود تأمين عن نفس الخطر ونفس المصلحة لدى أكثر من شركة تأمين، فإن ذلك لا يمنحه الحق في استيفاء تعويضات متعددة تزيد عن مقدار الضرر الفعلي، وذلك احترامًا للصفة التعويضية لعقد التأمين. وفي هذه الحالة، يُوزّع مبلغ التعويض المستحق على شركات التأمين بنسبة ما تعهد به كل منها من تغطية، بحيث يُحسب نصيب كل شركة في التعويض بحسب نسبة مبلغ التأمين الذي التزمت به إلى مجموع مبالغ التأمين جميعًا.

وإذا دفع أحد المؤمنين كامل التعويض، كان له حق الرجوع على باقي المؤمنين بنسبة ما يخصهم. ويشترط لقيام هذا النظام أن تكون العقود صالحة ومستمرة، وأن يكون المؤمن له قد أفصح عنها وفقًا لما تقتضيه واجبات حسن النية.

قاعدة النسبية :

قد يحدث فى تأمين الأضرار بصفة عامة ، أن يكون المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الشئ المؤمن عليه وقت وقوع الحادث ، ثم يقع الحادث ولا يؤدى إلا إلى هلاك جزئى للشئ المؤمن عليه، فتنشأ المشكلة في تحديد أداء المؤمن ، هل يتحدد هذا الأداء بالمبلغ المؤمن به أم بقيمة ما هلك من الشئ أم بقيمة أخرى .

وقد لجأ البعض في حل هذه المشكلة إلى قاعدة النسبية ، ومؤدى هذه القاعدة أن أداء المؤمن يتحدد بمبلغ يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشئ . ومعنى ذلك أن المؤمن لا يلزم بتعويض الضرر الحادث كله ولو كان مبلغ التعويض الذي يغطي الضرر أقل من المبلغ المؤمن به .

سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بالتقادم المادة 752 من القانون المدني

تنظم المادة 752 من القانون المدني المصري مسألة مهمة في عقد التأمين، وهي الاتفاقات التي تُحمّل المؤمن له جزءًا من الخسارة، وتضع لها ضابطًا شكليًا ملزمًا، وهو أن يكون هذا الاتفاق مكتوبًا في وثيقة التأمين أو في ملحق رسمي لها. فإذا تم هذا الاتفاق بطريقة غير مكتوبة أو وُجد فقط بشكل شفهي أو ضمني، فإنه يكون باطلاً ولا يُعتد به قانونًا.

المقصود بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين :

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين هي تلك المنازعات القانونية التي تنشأ بين أطراف عقد التأمين بسبب تنفيذ العقد أو تفسيره أو المطالبة بالحقوق والالتزامات المترتبة عليه. وتشمل هذه الدعاوى، على سبيل المثال، مطالبة المؤمن له لشركة التأمين بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر، أو مطالبة الشركة برفض التعويض لعدم تحقق شروط العقد، أو رجوعها على الغير المتسبب في الضرر. كما تدخل فيها دعاوى الفسخ أو البطلان أو التعويض عن الإخلال بأي التزام تعاقدي. ويشترط في هذه الدعاوى أن تكون مستندة مباشرة إلى العلاقة التأمينية، سواء كان المدعي هو المؤمن له أو المستفيد أو المؤمن .

مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين :

تخضع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين لميعاد تقادم خاص حدده القانون المدني المصري، حيث تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى، سواء كانت دعوى مطالبة بالتعويض من قبل المؤمن له أو المستفيد، أو دعوى استرداد من قبل شركة التأمين.

ويبدأ سريان هذه المدة من وقت العلم بالحادث المؤمن منه، أو من تاريخ تحقق الخطر أو نشوء الحق في المطالبة، حسب طبيعة الدعوى. ويهدف هذا التقادم القصير إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التأمينية، ومنع تراكم المنازعات لسنوات طويلة، إلا أن التقادم ينقطع أو يقف وفقًا للقواعد العامة إذا توافرت أسباب قانونية لذلك.

بدء سريان مدة التقادم :

يبدأ سريان مدة التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين – وهي ثلاث سنوات – من اليوم الذي يقع فيه الحادث المؤمن منه أو من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الحق بوقوعه، أي بحسب طبيعة الدعوى والحق المطالب به. فإذا كان النزاع متعلقًا بمطالبة المؤمن له بالتعويض، فإن التقادم يبدأ من تاريخ تحقق الخطر المؤمن منه، أو من تاريخ علمه به إذا كان خفياً. أما إذا كانت الدعوى مرفوعة من شركة التأمين، كدعوى الرجوع على الغير المتسبب في الضرر، فيبدأ التقادم من تاريخ سداد مبلغ التأمين. والعبرة ليست بتاريخ إبرام العقد، بل بتاريخ نشوء الحق محل النزاع، ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق مخالف.

إستثناءات من بدء مدة التقادم من وقت حدوث الواقعة :

رغم أن الأصل في التقادم الثلاثي للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين هو أن يبدأ من تاريخ حدوث الواقعة التي نشأ عنها الحق، إلا أن هناك استثناءات هامة يقررها القانون حمايةً للمؤمن له أو المستفيد، تتمثل في الحالات التي يتأخر فيها العلم بالحادث أو الضرر. ففي مثل هذه الحالات، لا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ علم صاحب الحق بالحادث أو بتوافر الشروط التي تبرر المطالبة، لا من تاريخ وقوعه الفعلي.

ومثال ذلك: إذا لم يعلم المؤمن له بتحقق الخطر المؤمن منه إلا بعد فترة من وقوعه، فإن التقادم لا يبدأ إلا من يوم علمه به. كما يستثنى من بدء التقادم في تاريخ الحادث الحالات التي يُثبت فيها المؤمن له وجود عذر مشروع أو مانع قانوني حال دون رفع الدعوى، فيتوقف سريان التقادم لحين زوال هذا العذر، طبقًا للقواعد العامة في القانون المدني.

وقف التقادم وإنقطاعه :

يخضع التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، كغيره من التقادم في القانون المدني، لنظامي الوقف والانقطاع. فيُـوقف التقادم إذا قام مانع قانوني يحول مؤقتًا دون المطالبة بالحق، كحالة القوة القاهرة أو وجود المؤمن له في حالة فقدان الأهلية، ويظل التقادم موقوفًا طوال مدة هذا المانع ولا تُحسب ضمن مدة التقادم.

أما انقطاع التقادم، فيحدث إذا قُطعت المدة بأي إجراء يدل على تمسّك صاحب الحق به، كرفع الدعوى، أو إعلان السند التنفيذي، أو إقرار المدين (شركة التأمين) بالحق صراحة أو ضمنًا. ويترتب على الانقطاع أن تبدأ مدة تقادم جديدة بالكامل من تاريخ الإجراء القاطع، بصرف النظر عما انقضى من المدة السابقة.

أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية والإيجارات في مصر 

التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب الخبير فى قضايا المدنى

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!