إلتزام رب العمل بما تفرضه القوانين الخاصة في القانون المدني
يلتزم رب العمل، وفقًا لأحكام القانون المدني، ليس فقط بتنفيذ ما يرد في عقد العمل من شروط، بل أيضًا بما تفرضه القوانين الخاصة المنظمة لعلاقات العمل، مثل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. فهذه القوانين تُعد جزءًا لا يتجزأ من العقد، وتُعتبر من النظام العام، بحيث يُلزم بها صاحب العمل حتى لو لم تُذكر صراحة في العقد. ويشمل ذلك الالتزام بسداد الأجور في مواعيدها، وتوفير بيئة عمل آمنة، واحترام عدد ساعات العمل والإجازات، وعدم توقيع جزاءات مخالفة للقانون. ويُساءل صاحب العمل مدنيًا إذا أخل بهذه الالتزامات، كما تُعتبر مخالفة القوانين الخاصة إخلالًا بالعقد يترتب عليه التعويض أو البطلان بحسب الأحوال.
إلتزام رب العمل بما تفرضه القوانين الخاصة المادة 693 من القانون المدني
تُقرر المادة 693 من القانون المدني التزامًا أساسيًا على المستأجر، وهو ردّ العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار. فإذا امتنع المستأجر عن الردّ، أو استمر في شغل العين دون سند قانوني، يُعد في حالة غصب أو وضع يد غير مشروع، ويكون ملزمًا بدفع تعويض عن هذا البقاء غير المشروع، يُقدّره القاضي وفقًا للضرر الواقع على المؤجر.
نص المادة 693 من القانون المدني تنص على :-
يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .
إلتزام رب العمل بما تفرضه القوانين الخاصة :
يلتزم رب العمل، بالإضافة إلى ما يرد في عقد العمل، بتطبيق ما تفرضه القوانين الخاصة المنظمة لعلاقات العمل، وعلى رأسها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، باعتبار هذه القوانين من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إذا كانت تهدف إلى حماية العامل.
وتشمل هذه الالتزامات توفير بيئة عمل آمنة، الالتزام بساعات العمل والإجازات، دفع الأجور في مواعيدها، وتأمين العامل اجتماعيًا وصحيًا. ويُعد إخلال صاحب العمل بهذه القوانين مخالفة قانونية يمكن أن تُرتب مسؤوليته المدنية أو حتى الجنائية، وتُمنح للعامل بموجبها حقوقه ولو لم ينص عليها العقد صراحة، لأن القوانين الخاصة تُعد مكملة ومُقيدة لإرادة الطرفين في عقد العمل.
إنتهاء عقد العمل المادة 694 من القانون المدني
تُجيز المادة 694 من القانون المدني للمستأجر أو ورثته، في حالة ترك العين المؤجرة قبل انتهاء العقد أو وفاة المستأجر، أن يطلبوا فسخ عقد الإيجار إذا أثبتوا أن الانتفاع بالعين أصبح مستحيلاً أو أن الاستمرار في العقد صار مرهقًا بشكل غير معتاد. ويُشترط في ذلك مراعاة مواعيد الإخطار بالإخلاء المنصوص عليها قانونًا، مما يعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر واستقرار العقد، ومصلحة المستأجر في عدم تحمله التزامات مرهقة أو غير ممكنة التنفيذ.
نص المادة 694 من القانون المدني تنص على :-
(1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 .
(2) فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر . ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار ، وطريقة الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة .
إنتهاء عقد العمل :
ينتهي عقد العمل في الأصل بانقضاء مدته إذا كان محدد المدة، أو بإنهائه من أحد الطرفين إذا كان غير محدد المدة، مع مراعاة ما يقرره القانون من ضوابط للإخطار أو التعويض. كما قد ينتهي العقد بأسباب أخرى، مثل استحالة التنفيذ، أو وفاة العامل في الأعمال التي تتطلب أداءً شخصيًا، أو الفصل التأديبي المشروع، أو الاستقالة المقبولة، أو اتفاق الطرفين على الإنهاء.
ويترتب على انتهاء العقد انقضاء الالتزامات المستقبلية، مع حفظ الحقوق الناشئة خلال فترة العمل، مثل الأجور المستحقة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأي تعويضات مقررة قانونًا أو اتفاقًا.
إنتهاء عقد العمل بإنقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله :
ينتهي عقد العمل إما بانقضاء مدته إذا كان محدد المدة، حيث لا يتجدد تلقائيًا إلا باتفاق الطرفين، أو بإنجاز العمل المتفق عليه إذا كان العقد مبرمًا لتنفيذ عمل معين، كتشطيب بناء أو إنهاء مشروع مؤقت. ففي الحالتين، يُعد العقد منتهيًا بقوة القانون دون حاجة إلى إخطار أو إجراء إضافي، ما دام السبب المحدد لانتهائه قد تحقق.
ويترتب على هذا الانتهاء انقضاء العلاقة العمالية، مع حفظ الحقوق التي نشأت أثناء سريان العقد، كالأجر المستحق ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض إن وُجد.
عدم إخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 مدني :
يشترط عند انتهاء عقد العمل لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 و679 من القانون المدني، حيث تنص الأولى على حق أي من الطرفين في إنهاء العقد غير المحدد المدة بشرط الإخطار قبل الميعاد المناسب، والثانية توجب على الطرف الذي أنهى العقد دون مبرر مشروع أن يُعوِّض الطرف الآخر عن الضرر الذي لحقه من هذا الإنهاء المفاجئ. وبالتالي، فإن انتهاء عقد العمل – حتى لو تم بانقضاء مدته أو إنجاز العمل – لا يُعفي من مراعاة هذه الأحكام إذا كان العقد غير محدد المدة، أو إذا تم الإنهاء بطريقة تعسفية أو دون إخطار، مما يضمن حماية التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
إستقالة العامل :
استقالة العامل هي إنهاء لعقد العمل من جانب العامل بإرادته المنفردة، ويشترط أن تكون الاستقالة صريحة وواضحة ودون إكراه أو تواطؤ، وأن تُقدَّم كتابة لصاحب العمل، الذي يجوز له قبولها أو تأجيل قبولها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفقًا لما تنظمه القوانين أو لوائح المنشأة.
وفي حالة قبول الاستقالة، تنتهي علاقة العمل، ويستحق العامل حينئذٍ حقوقه القانونية والمالية عن مدة خدمته، مثل الأجر المتأخر، ورصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة إن وُجدت. أما إذا كانت الاستقالة صادرة في ظروف تنطوي على ضغط أو انتهاك لحقوق العامل، فقد تُعتبر بمثابة فصل تعسفي يترتب عليه التعويض.
تعريف الإستقالة :
الاستقالة هي تصرف قانوني يصدر من العامل بإرادته المنفردة يعلن فيه رغبته في إنهاء علاقة العمل القائمة مع صاحب العمل قبل انتهاء مدتها – إذا كانت محددة – أو دون الاستمرار فيها – إذا كانت غير محددة. وهي صورة من صور الإنهاء المشروع لعقد العمل، يشترط فيها أن تكون صريحة، مكتوبة، وخالية من الغموض، وأن تصدر عن العامل بكامل حريته دون إكراه أو تضليل.
وتُعد الاستقالة نافذة من تاريخ قبول صاحب العمل لها، ما لم ينص القانون أو النظام الداخلي على خلاف ذلك، ويترتب عليها إنهاء العقد واستحقاق العامل لحقوقه القانونية عن مدة خدمته.
شكل الأستقالة :
يشترط في شكل الاستقالة أن تكون مكتوبة وصريحة، حتى يُعتد بها قانونًا وتُعبّر عن إرادة العامل الحقيقية في إنهاء علاقة العمل. فلا تُقبل الاستقالة الشفوية أو الضمنية، ولا يُفترض وجودها لمجرد انقطاع العامل عن العمل أو صدور تصرف غامض منه. ويجب أن تتضمن الاستقالة بيانات واضحة مثل اسم العامل، وتاريخ تقديمها، والتعبير الصريح عن رغبته في ترك العمل، ويُفضل أن يتم تسليمها بموجب إيصال أو عبر الوسائل الرسمية المعتمدة في جهة العمل، حتى لا تُثار منازعات بشأنها.
وقد يتطلب النظام الداخلي لبعض المؤسسات إجراءات إضافية، كعرض الاستقالة على جهة إدارية مختصة أو انتظار موافقة رسمية خلال مدة محددة.
الإستقالة تنتج أثرها بمجرد تقديمها :
الأصل أن الاستقالة لا تنتج أثرها بمجرد تقديمها، بل يُشترط لقبولها أن يوافق عليها صاحب العمل، ما لم ينص القانون أو العقد أو لائحة العمل على خلاف ذلك. ومع ذلك، قد توجد حالات استثنائية تُعتبر فيها الاستقالة نافذة بمجرد تقديمها، كأن ينص النظام الداخلي صراحة على ذلك، أو إذا امتنع صاحب العمل عن الرد خلال أجل معين، مما يُفهم منه ضمناً قبولها. وفي جميع الأحوال، إذا ثبت أن الاستقالة كانت صحيحة وصادرة بإرادة حرة، ووافق عليها صاحب العمل، فإنها تُنتج أثرها القانوني وتُنهى علاقة العمل من تاريخ قبولها أو من التاريخ المحدد فيها إذا توافرت الشروط القانونية.
مكتب المستشار / محمد منيب أفضل وأقوى محامى في مصر
📍 التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب الخبير فى قضايا المدني والعقود والإيجارات
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774