عبء إثبات توافر المصلحة المشروعة في شرط عدم المنافسة في القانون المدني
في نطاق القانون المدني، يقع عبء إثبات توافر المصلحة المشروعة في شرط عدم المنافسة على صاحب العمل، وذلك باعتبار أن هذا الشرط يُشكّل قيدًا استثنائيًا على حرية العامل في العمل والكسب. ومن ثم، يتعين على صاحب العمل أن يثبت أن الغرض من إدراج هذا الشرط هو حماية مصلحة مشروعة، كالمحافظة على أسرار تجارية أو معلومات فنية أو قائمة عملاء اطلع عليها العامل خلال فترة عمله، وأن هذه المصلحة معرضة للخطر في حال منافسة العامل له بعد انتهاء العقد. فإذا عجز صاحب العمل عن إثبات ذلك، فإن الشرط يُعد باطلًا أو غير ملزم للعامل، لافتقاده المبرر القانوني الذي يوازن بين حرية العمل وحقوق المشروع.
إثبات مخالفة الإتفاق على عدم المنافسة :
إثبات مخالفة العامل للاتفاق على عدم المنافسة يقع على عاتق صاحب العمل الذي يدعي الإخلال بالشرط، ويجب عليه أن يُقدم دليلًا على أن العامل قد باشر بعد انتهاء العقد نشاطًا يدخل في نطاق الحظر المتفق عليه، سواء كان ذلك لحسابه الخاص أو لحساب جهة منافسة.
ويجوز الإثبات بكافة وسائل الإثبات، بما في ذلك المستندات، أو شهادة الشهود، أو القرائن كالإعلانات التجارية أو العقود أو السجلات الضريبية. ولا يكفي مجرد الاحتمال أو الظن، بل يجب أن يكون النشاط الذي باشره العامل مماثلًا أو منافسًا فعليًا للنشاط الذي يشمله الاتفاق، حتى تُثبت المخالفة ويُحكم بالتعويض أو بوقف النشاط المخالف.
النزول عن شرط عدم المنافسة :
يَجوز لصاحب العمل أن يتنازل عن شرط عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل، صراحةً أو ضمنًا، باعتبار أن هذا الشرط قُرر لمصلحته الشخصية. ويتم النزول الصريح من خلال اتفاق مكتوب أو إعلان واضح من صاحب العمل يُعفي فيه العامل من الالتزام بالشرط.
أما النزول الضمني فيُستفاد من سلوك صاحب العمل، كأن يسمح للعامل بمزاولة نشاط منافس دون اعتراض أو يتعامل معه في هذا السياق دون تحفظ. ويُعد النزول عن الشرط تصرفًا نهائيًا لا يجوز الرجوع فيه، ما لم يكن مقترنًا بشرط أو قيد، ويُسقط بذلك حق صاحب العمل في التمسك بشرط عدم المنافسة أو المطالبة بالتعويض عند مخالفته.
تفسير شرط عدم المنافسة :
يخضع شرط عدم المنافسة لمبدأ التفسير الضيق، باعتباره قيدًا استثنائيًا على حرية العامل في العمل ومباشرة النشاط المشروع، وهي حرية مكفولة قانونًا. ولذا، يجب أن يُفسَّر الشرط بما يحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل في حماية مشروعه وحق العامل في كسب الرزق.
فإذا شاب الشرط غموض أو عدم وضوح، فُسِّر لصالح العامل، ولا يُتوسع في تطبيقه إلا في الحدود التي نص عليها الاتفاق صراحةً. كما تُؤخذ في الاعتبار طبيعة النشاط، ومركز العامل في العمل، ومدى اطلاعه على أسرار المشروع، لتحديد مدى لزوم القيد وشرعيته.
إختراعات العامل المادة 688 من القانون المدني
تنظم المادة 688 من القانون المدني الأحكام المتعلقة بمدة الإيجار، وتُفيد بأن تحديد مدة العقد لا يلزم أن يكون بالسنوات أو الشهور، بل يكفي أن تكون المدة معينة بأي طريقة تفيد تحديدها، سواء بالزمن أو بطبيعة العمل أو الغرض منه. فإذا لم تُحدد مدة الإيجار صراحة، فإنها تُستفاد ضمنًا من ظروف التعاقد، ويُعتد بها طالما أمكن تحديدها بشكل واضح.
نص المادة 688 من القانون المدني تنص على :-
(1) إذا وفق العامل إلى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل .
(2) على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا كان طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده فى الابتداء ، أو إذا آان رب العمل قد اشترط العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات .
(3) وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشآته.
إختراعات العامل :
تُعد اختراعات العامل من المسائل التي تثير التوازن بين حق العامل في ثمرة ابتكاره، وحق صاحب العمل في الاستفادة مما يرتبط بنشاطه. فإذا قام العامل باختراع أثناء تنفيذ عقد العمل، وكان الاختراع متعلقًا بطبيعة العمل المكلف به أو تحقق باستخدام وسائل العمل أو معلوماته، فإن الحق في هذا الاختراع يعود لصاحب العمل، مع احتفاظ العامل بحقه في نسبة الاختراع إليه كمخترع.
أما إذا كان الاختراع تم خارج نطاق العمل وبوسائل مستقلة، فإن الحق فيه يبقى للعامل وحده. وفي جميع الأحوال، يجوز الاتفاق مسبقًا على تنظيم ملكية هذه الاختراعات، بشرط ألا يُخل ذلك بحق العامل الأدبي في نسب الابتكار إليه.
المقصود بالإختراع :
المقصود بالاختراع هو كل ابتكار جديد يتوصل إليه العقل البشري ويُحقق حلاً فنياً أو تقنياً لمشكلة معينة، ويتميز بطابع الإبداع والجدّة، ويمكن تطبيقه عمليًا في مجال صناعي أو تقني. ويشمل ذلك الآلات والطرق والمنتجات والوسائل التي لم تكن معروفة أو مستخدمة من قبل.
ولا يُعد مجرد الفكرة النظرية أو الاكتشاف العلمي اختراعًا بالمعنى القانوني، إلا إذا اتخذ شكلاً قابلاً للتطبيق الصناعي. ويُشترط في الاختراع أن يكون جديدًا، ومنطويًا على خطوة إبداعية، وله قابلية للاستغلال الصناعي حتى يتمتع بالحماية القانونية وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية.
حقوق العامل في إختراعاته
1- الجانب الأدبي للإختراع :
الجانب الأدبي للاختراع يتمثل في حق المخترع في نسبة الابتكار إليه باعتباره صاحبه الأصلي، ويُعد هذا الحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية، التي لا تقبل التنازل أو السقوط حتى لو انتقلت الحقوق المالية المرتبطة بالاختراع إلى جهة أخرى، كصاحب العمل أو جهة الإنتاج.
ويشمل هذا الحق التمتع بذكر اسم المخترع في سجلات البراءة والمستندات المتصلة بالاختراع، والاعتراض على أي تحريف أو تعديل يُخل بطبيعة الابتكار. ويظل هذا الحق قائمًا مدى حياة المخترع، ويستمر لورثته بعد وفاته، باعتباره من الحقوق الأدبية المكفولة قانونًا والمحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية.
2- الجانب المالي للإختراع :
الجانب المالي للاختراع يتمثل في الحقوق الاقتصادية التي تترتب على استغلال الاختراع أو التصرف فيه، كمنح تراخيص للغير باستخدامه، أو نقل ملكيته، أو تحقيق أرباح من إنتاجه أو بيعه. ويحق للمخترع، باعتباره صاحب الحق المالي، أن يستفيد ماديًا من ابتكاره، ما لم يكن قد تنازل عن هذا الحق بموجب عقد، كأن يكون قد أبرمه ضمن علاقة عمل تعطي لصاحب العمل حق الاستغلال.
ويُعد الجانب المالي من الحقوق القابلة للتنازل، سواء بمقابل أو دون مقابل، ويخضع لتنظيم قانوني دقيق في قوانين حماية الملكية الفكرية، التي تمنح المخترع حماية قانونية لفترة محددة، تمكّنه من جني العائد المادي من اختراعه.
(1) الأختراعات الحرة :
الاختراعات الحرة هي تلك التي يبتكرها العامل خارج نطاق عمله الوظيفي، ودون أن يكون مكلفًا بها من صاحب العمل، أو أن يستخدم في تنفيذها أي من أدوات أو معلومات أو موارد المنشأة. ويكون للعامل في هذه الحالة الحق الكامل في الاختراع، سواء من الناحية الأدبية أو المالية، إذ تعود له ملكية الابتكار ويحق له تسجيله باسمه واستغلاله كما يشاء.
ولا يترتب لصاحب العمل أي حق في هذه الاختراعات، ما لم يثبت أنها تدخل ضمن نشاط المنشأة أو تم التوصل إليها باستخدام وسائل العمل، وفي جميع الأحوال يظل حق العامل الأدبي محفوظًا في نسب الاختراع إليه
(2) إختراعات الخدمة :
اختراعات الخدمة هي الاختراعات التي يتوصل إليها العامل أثناء أداء عمله وبمناسبة تنفيذ مهامه الوظيفية، ويكون مكلفًا بها من قبل صاحب العمل، أو يستخدم في تحقيقها وسائل وأدوات أو معلومات وفرها له صاحب العمل. وفي هذه الحالة، تعود الحقوق المالية في الاختراع لصاحب العمل، باعتبار أن الاختراع تحقق في إطار علاقة العمل وبموجب التزام مهني، بينما يحتفظ العامل بحقه الأدبي في نسبة الاختراع إليه كمخترع.
ويجوز أن ينص عقد العمل أو اللوائح الداخلية على منح العامل مكافأة أو مقابل خاص إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية استثنائية، تحقيقًا للتوازن بين مساهمة العامل ومصلحة صاحب العمل.
(3) الإعتراضات العرضية :
الاعتراضات العرضية هي دفوع أو أقوال يثيرها المدعى عليه في سياق دعوى رُفعت ضده، دون أن يقصد بها تقديم دعوى مستقلة، بل لمجرد الرد على مزاعم المدعي أو تقوية مركزه الدفاعي. وتُعد الاعتراضات العرضية وسيلة دفاع غير مباشرة، ولا ترمي إلى المطالبة بحق جديد، بل تهدف إلى دحض طلبات الخصم أو الحد من آثارها.
ومثال ذلك دفع المدعى عليه بعدم تنفيذ المدعي لالتزامه في عقد متبادل، أو التمسك ببطلان التصرف القانوني محل النزاع. وتخضع الاعتراضات العرضية لنفس القواعد الإجرائية التي تحكم وسائل الدفاع، ويجوز للمحكمة أن تفصل فيها ضمنًا أثناء نظر الدعوى الأصلية.
اتصل اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة
لا تدع المشكلات القانونية تعيقك عن تحقيق أهدافك. اتصل بـ محمد منيب المحامي اليوم لتحديد موعد استشارة قانونية.
مع محمد منيب، ستجد دائمًا من يدعمك ويحمي حقوقك بكل احترافية وتميز.
محمد منيب المحامي – الخبرة التي تثق بها، والنتائج التي تستحقها.
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني