إلتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل في القانون المدني
إلتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل يُعد من الالتزامات التبعية التي تنشأ عن عقد العمل، ويقوم هذا الالتزام على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد، ويهدف إلى حماية مصالح صاحب العمل من استغلال العامل للخبرات أو الأسرار التي اكتسبها أثناء عمله.
فوفقًا للقواعد العامة في القانون المدني، لا يجوز للعامل أثناء سريان عقد العمل أن يقوم بأعمال من شأنها منافسة صاحب العمل، سواء بأن يُنشئ مشروعًا مشابهًا أو يعمل لحساب جهة منافسة في نفس النشاط وبما يضر بمصلحة رب العمل.
ويجوز أيضًا الاتفاق بعد انتهاء العقد على شرط عدم المنافسة، بشرط أن يكون هذا الشرط محدودًا من حيث الزمان والمكان والنشاط، وألا يؤدي إلى حرمان العامل من فرصة كسب الرزق، وإلا كان الشرط باطلاً لتجاوزه حدود المشروعية.
ويُراعى في ذلك التوازن بين مصلحة صاحب العمل في حماية مشروعه، ومصلحة العامل في حرية العمل والتنقل.
إلتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل المادة 687 من القانون المدني
تُجيز المادة 687 من القانون المدني لأي من طرفي العقد المرتبط بحياة شخص معين، سواء أكان أحد المتعاقدين أو غيرهما، أن يفسخ العقد بعد مرور خمس سنوات من سريانه، بشرط إنذار الطرف الآخر قبل الفسخ بستة أشهر. ويهدف هذا الحكم إلى تحقيق التوازن بين احترام إرادة المتعاقدين في استمرار العقد طوال حياة شخص، وبين حماية كل طرف من الالتزام بعلاقة تعاقدية طويلة الأمد قد تُصبح مرهقة، دون الإخلال بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
نص المادة 687 من القانون المدني تنص على :-
إذا اتفق على شرط جزائي فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة فى جملته.
إلتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل أثناء العقد :
يُعد التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل من الالتزامات القانونية المستمدة من مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. فالعامل يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط يماثل نشاط صاحب العمل أو يضار به، سواء لحسابه الشخصي أو لحساب جهة أخرى، طالما أن العلاقة التعاقدية ما زالت قائمة. ويشمل ذلك عدم الاشتراك في مشروعات منافسة، أو استغلال معلومات العمل وأسراره الفنية أو التجارية في الإضرار بمصلحة رب العمل.
ويُعد هذا الالتزام وسيلة لحماية المشروع من الأضرار التي قد تنجم عن استغلال العامل لخبرته ومعلوماته في تحقيق مصلحة لنفسه أو للغير على حساب مصلحة صاحب العمل.
الإتفاق على عدم المنافسة بعد إنتهاء العقد :
يجوز لصاحب العمل أن يتفق مع العامل، في عقد العمل أو في اتفاق لاحق، على عدم منافسته بعد انتهاء العقد، بشرط أن يكون هذا الشرط محدّدًا من حيث الزمان والمكان والنشاط، وألا يؤدي إلى حرمان العامل من كسب عيشه أو تقييد حريته في العمل بشكل غير مشروع.
ويهدف هذا الاتفاق إلى حماية مصالح صاحب العمل المشروعة، خاصة إذا كان العامل قد اطلع أثناء خدمته على أسرار تجارية أو صناعية أو معلومات جوهرية تتعلق بالمشروع. وإذا كان شرط عدم المنافسة مبالغًا فيه أو يفتقر إلى التحديد المعقول، جاز للمحكمة أن تقضي ببطلانه أو تخفيفه بما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين.
الشروط اللازمة لصحة الإتفاق بعدم المنافسة :
لكي يكون الاتفاق على عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل صحيحًا ومشروعًا، يجب أن تتوفر فيه عدة شروط أساسية نص عليها القضاء والفقه، وهي: أولًا، أن يكون العامل قد اطلع أثناء خدمته على أسرار العمل أو معلومات جوهرية تبرر هذا القيد؛ ثانيًا، أن يكون الشرط محددًا تحديدًا دقيقًا من حيث المدة، فلا يجوز أن يكون غير محدد زمنيًّا أو مبالغًا في مدته؛ ثالثًا، أن يكون محدودًا من حيث النطاق الجغرافي بحيث لا يشمل أماكن لا تمثل خطرًا على مصلحة صاحب العمل؛ ورابعًا، أن يُحدد بدقة مجال النشاط المحظور على العامل، بحيث يقتصر على الأنشطة المنافسة فعليًا لنشاط صاحب العمل. وإذا اختل أحد هذه الشروط، عُدّ الاتفاق باطلًا أو قابلاً للإبطال لمخالفته النظام العام أو تجاوزه حدود المشروعية.
أثر الإتفاق على عدم المنافسة :
يترتب على الاتفاق الصحيح بعدم المنافسة التزام العامل بالامتناع عن ممارسة أي نشاط منافس لصاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل، وفقًا لما تم الاتفاق عليه من حيث الزمان والمكان والنشاط. ويُعد هذا الاتفاق ملزمًا قانونًا، فإذا أخل العامل به، جاز لصاحب العمل مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإخلال، وقد يُحكم للعامل أيضًا بالامتناع عن مزاولة النشاط المخالف. أما إذا كان الاتفاق باطلًا أو تضمن قيودًا مبالغًا فيها تضر بالعامل دون مبرر مشروع، فإن أثره القانوني يزول، ولا يُعتد به أمام القضاء، مما يعفي العامل من الالتزام به.
إفادة الخلف الخاص لرب العمل من الإتفاق بعدم المنافسة :
يفيد الخلف الخاص لصاحب العمل من الاتفاق على عدم المنافسة إذا كان هذا الاتفاق متعلقًا بنشاط المشروع أو عناصره الجوهرية التي انتقلت إلى الخلف، كأن يكون الاتفاق جزءًا من الترتيبات اللازمة لحماية أسرار العمل أو عملائه.
ففي هذه الحالة، يمتد أثر الاتفاق إلى الخلف الخاص، كالمشتري أو المتنازل إليه، باعتباره حائزًا للمصلحة الاقتصادية التي قصد الاتفاق حمايتها. ويشترط لذلك أن يكون العامل على علم بانتقال هذه الحقوق إلى الخلف، وأن لا يتضمن الاتفاق ما يُفيد قصر الالتزام على العلاقة الشخصية بين العامل وصاحب العمل الأصلي.
هل يجب تقاضي العامل مقابلا للإتفاق بعدم المنافسة ؟
لا يشترط القانون صراحةً أن يتقاضى العامل مقابلًا ماليًا مستقلًا نظير التزامه بعدم المنافسة بعد انتهاء العقد، لكن من حيث العدالة ومراعاة التوازن بين الطرفين، يرى الفقه والقضاء أن وجود مقابل مالي يُعد عنصرًا مهمًا في مشروعية الاتفاق، خاصة إذا كان القيد شديدًا من حيث الزمان أو المكان أو النشاط. فكلما ازداد نطاق التقييد المفروض على العامل، كان من الضروري تعويضه عنه ضمانًا لعدم الإضرار بحقه في العمل والكسب. وفي حال عدم وجود مقابل، قد يعتبر الاتفاق باطلًا أو يُخفف من آثاره، إذا تبين للمحكمة أنه يُكبّل حرية العامل دون مبرر كافٍ أو تعويض عادل.
أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية في مصر
التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب الخبير فى قضايا المدنى
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774