تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها في القانون المدني
يجب عند إبرام عقد العمل أن تُحدَّد نوع الخدمة أو العمل الذي يلتزم العامل بأدائه لصاحب العمل، تحديدًا واضحًا ومحددًا، سواء في العقد ذاته أو من خلال العرف أو طبيعة نشاط المنشأة. ويُعد هذا التحديد ضروريًا لتحديد التزامات العامل وحدود مسئوليته، كما يُساعد في تقييم أدائه وضمان عدم تكليفه بمهام تختلف جوهريًا عما تم الاتفاق عليه. ومع ذلك، يجوز أن يُكلّف العامل بأداء أعمال مشابهة أو مرتبطة بطبيعة وظيفته ما لم يُخالف ذلك صراحة نص العقد أو يترتب عليه ضرر للعامل أو مساس بكرامته أو تغيير جوهري في شروط العمل.
ما يعتبر جزاء لا يتجزأ من الأجر المادة 683 من القانن المدني
تقضي المادة 683 من القانون المدني بأن العامل يلتزم بأداء العمل المتفق عليه بنفسه، ولا يجوز له أن يُنيب غيره في ذلك إلا إذا أذن له صاحب العمل أو كان العرف أو طبيعة العمل تسمح بذلك. ويُستند هذا الحكم إلى أن عقد العمل يقوم غالبًا على الاعتبار الشخصي والثقة في كفاءة العامل، وبالتالي فإن إخلال العامل بهذا الالتزام يُعد مخالفة للعقد وقد يُرتب لصاحب العمل حق الرفض أو إنهاء العلاقة التعاقدية.
نص المادة 683 من القانون المدني تنص على :-
تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعين القدر الجائز الحجز عليه :
(1) العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .
(2) النسب المئوية التى تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
(3) كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا آانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف يمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً ، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز .
ما يعتبر جزاء لا يتجزأ من الأجر :
يُعتبر كل ما يحصل عليه العامل من مزايا مالية أو عينية بمناسبة أدائه للعمل جزءًا لا يتجزأ من الأجر، طالما كان منتظمًا أو ثابتًا في صرفه، أو التزمت به جهة العمل وفقًا للعقد أو العرف أو لوائح العمل. ويشمل ذلك الحوافز، والبدلات، والعمولات، ونصيب العامل في الأرباح، والمنح الدورية، وكذلك المزايا العينية كالسكن أو الانتقال أو الوجبات. وتكمن أهمية اعتبار هذه العناصر جزءًا من الأجر في أنها تدخل في حساب مستحقات العامل القانونية، كتعويضات الفصل، أو الأجر الإضافي، أو مكافآت نهاية الخدمة.
العمالة التي تعطي للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين :
العمالة التي تُعطى للطوافين، والمندوبين الجوابين، والممثلين التجاريين تُعد في الغالب أجرًا جزئيًا أو مسبق الدفع يُمنح لهؤلاء العاملين لمواجهة النفقات التي تستلزمها طبيعة عملهم المتنقل، كأجور السفر والإقامة والمصروفات اليومية.
ورغم أنها تُصرف بانتظام، إلا أنها لا تُعد أجرًا خالصًا عن العمل، ما دامت تُخصم لاحقًا من العمولات أو تُسدد مقابل مصاريف فعلية. غير أن هذه العمالة قد تُعتبر جزءًا من الأجر إذا ثبت أنها تُمنح لهم بشكل منتظم ودون شرط أو خصم، أو إذا تجاوزت النفقات الفعلية، وفي هذه الحالة تدخل في حساب الحقوق العمالية الأخرى كالتعويض ومكافأة نهاية الخدمة.
المقصود بالعمولة :
العمولة هي مقابل نقدي أو نسبة مئوية من قيمة الصفقات أو الأعمال التي ينجزها العامل لحساب صاحب العمل، وتُعد أحد صور الأجر في عقود العمل، خاصة في المجالات التي تعتمد على النشاط التجاري أو التسويق، مثل عمل المندوبين والممثلين التجاريين. وتُحتسب العمولة عادةً كنسبة من قيمة المبيعات أو التعاقدات التي يحققها العامل، وقد تُصرف إلى جانـب أجر ثابت أو كأجر وحيد. وتُعتبر العمولة جزءًا لا يتجزأ من الأجر إذا كانت تُمنح بانتظام، ويترتب عليها جميع الآثار القانونية المترتبة على الأجر، كاحتساب الإجازات والتعويضات بناءً عليها.
إعتبار العمولة جزاء من الأجر :
تُعتبر العمولة جزءًا من الأجر إذا كانت تُمنح للعامل بصفة منتظمة ومقابل عمل يؤديه لحساب صاحب العمل، كتحقيق مبيعات أو جلب عملاء. وفي هذه الحالة، تخضع العمولة لأحكام الأجر من حيث احتساب مستحقات العامل، مثل مكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازات، وتعويضات الفصل. ويُشترط لاعتبار العمولة جزءًا من الأجر أن تكون مرتبطة مباشرة بعمل العامل وليست مجرد منحة عرضية أو مكافأة استثنائية، كما يُراعى في ذلك طبيعة العمل والعرف السائد في المهنة أو القطاع.
تقدير سعر العمولة :
يُقدَّر سعر العمولة بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل أو في لائحة المنشأة، وقد يكون بنِسبة مئوية من قيمة العمليات التي ينجزها العامل، كالمبيعات أو العقود التي يساهم في إبرامها. وإذا لم يوجد اتفاق صريح، يُرجع في تقديرها إلى العرف السائد في المهنة أو إلى ما يُقضى به في الحالات المماثلة، مع مراعاة طبيعة العمل وجهد العامل ومساهمته الفعلية في تحقيق النتائج. ويجب أن يكون تقدير العمولة عادلاً وواضحًا، ويحق للعامل المطالبة بها متى تحققت العملية التي استحقت عنها، حتى ولو لم يتم تحصيل قيمتها بعد، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
العمولة قد تكون أجرا أساسيا وقد تكون من ملحقات الأجر :
تختلف الطبيعة القانونية للعمولة بحسب الاتفاق وظروف العمل، فهي قد تُعد أجرًا أساسيًا إذا كانت تمثل المقابل الوحيد أو الرئيسي لعمل العامل، كما هو الحال في وظائف المندوبين والممثلين التجاريين الذين يتقاضون عمولة عن كل صفقة ينجزونها. وفي المقابل، قد تُعتبر العمولة من ملحقات الأجر إذا كانت تُصرف إلى جانب أجر ثابت، مثل الراتب الشهري، وفي هذه الحالة تُعد جزءًا مكملًا للأجر تدخل في حساب المستحقات القانونية للعامل. ويخضع هذا التمييز لظروف كل علاقة عمل، ولما هو ثابت من العرف أو نص عليه العقد بين الطرفين.
مكتب / محمد منيب
محامي متخصص في القضايا المدنية والعقارية – خبرة أكثر من 21 عامًا مع الأستاذ محمد منيب
📍 التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774