بطلان شرط السقوط في بعض الحالات في القانون المدني
يبطل شرط السقوط في عقد التأمين في بعض الحالات التي نص عليها القانون المدني حمايةً للمؤمن له من الشروط التعسفية التي تُخل بمبدأ حسن النية أو النظام العام. ومن أبرز هذه الحالات، ما إذا كان شرط السقوط يتضمن حرمان المؤمن له من التعويض لمجرد تأخره في الإخطار، دون أن يُشترط حصول ضرر فعلي للمؤمن نتيجة هذا التأخير، إذ يُعد هذا الشرط باطلًا لمخالفته للعدالة العقدية. كما يبطل شرط السقوط إذا صيغ بشكل غامض أو غير مفهوم، أو إذا ثبت أن المؤمن تسبب بسوء نية في عدم تنفيذ المؤمن له لالتزاماته، أو أنه استمر في تنفيذ العقد مع علمه بوقوع الإخلال. ويُعد تقرير بطلان هذا الشرط تطبيقًا لمبدأ حماية الطرف الضعيف في عقد التأمين، باعتباره عقد إذعان تغلب فيه إرادة المؤمن.
شروط صحة السقوط :
لصحة السقوط كجزاء في عقد التأمين، يجب توافر عدة شروط قانونية تضمن توازنه مع حقوق المؤمن له، وأهمها: أن يُنص عليه صراحة في وثيقة التأمين وبصيغة واضحة لا لبس فيها، حتى يكون المؤمن له على علم مسبق بالجزاء المحتمل عند الإخلال بالتزاماته.
كما يُشترط أن يكون الإخلال فعليًا وجسيمًا، وأن يترتب عليه ضرر للمؤمن، ما لم يُتفق على تحقق السقوط بمجرد الإخلال دون اشتراط الضرر. كذلك يجب ألا يكون الإخلال راجعًا إلى قوة قاهرة أو عذر مشروع حال دون قيام المؤمن له بواجبه، كالإخطار أو الإدلاء ببيانات صحيحة. وأخيرًا، لا يُعتد بشرط السقوط إذا استمر المؤمن في تنفيذ العقد رغم علمه بالإخلال، لأن ذلك يُعد تنازلاً ضمنيًا عن التمسك به.
توقى المؤمن له للسقوط :
يستطيع المؤمن له توقّي السقوط والحفاظ على حقه في التعويض من خلال الالتزام الدقيق بالواجبات التي يفرضها عليه عقد التأمين، وفي مقدمتها الإخطار بوقوع الخطر في الميعاد المحدد، وتقديم البيانات الصحيحة والكاملة للمؤمن، والتعاون معه أثناء التحقيق في الحادث.
كما يجب عليه تفادي الإهمال الجسيم أو السلوك الذي قد يُعد إخلالًا بالتزاماته الجوهرية، لأن ذلك قد يؤدي إلى استبعاد الحادث من نطاق التغطية. ويُستحسن أن يحتفظ المؤمن له بسجل دقيق للإخطارات والمراسلات مع شركة التأمين، وأي مستندات تتعلق بالحادث، حتى يتمكن من إثبات حسن نيته والتزامه بالشروط، وهو ما يقطع الطريق على التذرع بالسقوط ضده.
علاقة المؤمن بالمؤمن له وعلاقة المؤمن بالمضرور
اولا : رجوع المضرر على المؤمن له فرجوع المؤمن له على المؤمن :
إذا حصل المضرور على التعويض من المؤمن مباشرة في حالات التأمين من المسؤولية، فإن للمؤمن الحق في الرجوع على المؤمن له إذا ثبت أن هذا الأخير ارتكب فعلاً يُحرمه من الضمان، كأن يكون قد تعمد إحداث الضرر أو ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا أخرجه من نطاق التغطية التأمينية.
وفي المقابل، إذا رجع المضرور على المؤمن له أولًا، وقام هذا الأخير بدفع التعويض من ماله الخاص، فإنه يحق له الرجوع على المؤمن لاسترداد ما دفعه، شريطة أن يكون الحادث داخلاً في نطاق التغطية، وألا يكون قد أخل بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد التأمين. وهكذا، تتوزع المسؤولية بين الأطراف الثلاثة بحسب شروط العقد، وطبيعة الخطر، وسلوك كل طرف وقت تحقق الضرر.
ثانيا : رجوع المضرور مباشرة على المؤمن ( الدعوى المباشرة ) :
يُجيز القانون للمضرور في التأمين من المسؤولية أن يباشر دعواه مباشرةً ضد المؤمن، فيما يُعرف بالدعوى المباشرة، وهي دعوى استثنائية تُمنح للمضرور باعتباره صاحب مصلحة قانونية في تنفيذ عقد التأمين، رغم أنه ليس طرفًا فيه.
ويترتب على هذه الدعوى أن يُطالب المضرور المؤمن بالتعويض المستحق له مباشرة، في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه في الوثيقة، دون حاجة إلى الرجوع أولًا على المؤمن له. وتهدف هذه الدعوى إلى حماية المضرور من تعثر المؤمن له أو تهربه من المسؤولية، كما تعكس البعد الاجتماعي للتأمين، الذي لا يقف عند العلاقة الثنائية بين المؤمن والمؤمن له، بل يمتد ليضمن حقوق الغير المتضررين من أفعال الأخير.
التأمين من المسئولية المادة 769 من القانون المدني
تقضي المادة 769 من القانون المدني المصري بأن المؤمن لا يلتزم بتعويض يتجاوز مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين، مهما بلغت قيمة الأضرار الناتجة عن الحريق. ويُعد هذا المبلغ الحد الأقصى لمسؤولية المؤمن عن الحادث الواحد، بما يرسخ الطابع التعويضي لعقد التأمين، ويمنع المؤمن له من تحقيق ربح نتيجة تحقق الخطر.
نص المادة 769 من القانون المدني تنص على :-
يسال المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم ، مهكن بها نوع خطئهم ومداه .
المقصود بالتأمين من المسئولية :
المقصود بالتأمين من المسؤولية هو عقد يلتزم فيه المؤمن بتعويض الغير عن الأضرار التي تنشأ من مسؤولية المؤمن له، إذا ثبت أنه تسبب بخطئه أو بخطأ من يسأل عنهم في ضرر للغير، وذلك في حدود ما تنص عليه وثيقة التأمين.
ويتميز هذا النوع من التأمين بأن الضرر لا يصيب ذمة المؤمن له مباشرة، بل يُصيب الغير، ويهدف التأمين إلى تخفيف العبء المالي عن عاتق المسؤول، وضمان حصول المضرور على التعويض المستحق. ويُعد التأمين من المسؤولية وسيلة فعّالة لحماية الأفراد والمهنيين من الآثار المالية للمطالبة بالتعويض، ويعكس طابعًا وقائيًا واجتماعيًا مهمًا في الحياة القانونية والعملية.
صور التأمين من المسئولية :
تتعدد صور التأمين من المسؤولية بحسب نوع النشاط أو الخطر المحتمل، ومن أبرزها: التأمين من المسؤولية المدنية العامة، ويشمل تعويض الغير عن الأضرار الناتجة عن أفعال المؤمن له في حياته اليومية أو نشاطه التجاري. والتأمين من المسؤولية المهنية، مثل تأمين الأطباء والمحامين والمهندسين ضد الأخطاء التي قد تقع أثناء مزاولة المهنة.
والتأمين من المسؤولية الناتجة عن حوادث السيارات، وهو من أكثر الصور شيوعًا، حيث يغطي الأضرار التي يُسببها قائد السيارة للغير. كما يوجد التأمين من المسؤولية تجاه العاملين، والتأمين من المسؤولية البيئية، وكلها تهدف إلى حماية المؤمن له من تبعات المسؤولية القانونية، وضمان حصول المضرور على تعويض عادل.
نطاق التأمين :
نطاق التأمين يُقصد به تحديد حدود التغطية التأمينية من حيث الزمان والمكان ونوعية الأخطار والمبالغ المغطاة، وفقًا لما تضمنته وثيقة التأمين. ويشمل ذلك تحديد الحوادث أو الوقائع التي يلتزم المؤمن بتعويضها، مثل الحريق أو السرقة أو المسؤولية المدنية، مع بيان المدة التي يسري خلالها التأمين، والمناطق الجغرافية التي تغطيها الحماية التأمينية، سواء كانت محلية أو دولية.
كما يتضمن النطاق تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين عن كل حادث أو عن مجموع الحوادث خلال فترة العقد. وقد يتسع النطاق ليشمل أضرارًا تبعية أو استثنائية إذا تم الاتفاق عليها، أو يضيق باستثناء بعض المخاطر صراحة. لذا فإن فهم نطاق التأمين بدقة ضروري لتحديد التزامات كل من المؤمن والمؤمن له.
أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية والإيجارات في مصر
التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب الخبير فى قضايا المدنى
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774