عدم حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول في القانون المدني
في التأمين على الأشخاص، لا يحل المؤمن محل المؤمن له أو المستفيد في الرجوع على المسؤول عن وقوع الخطر، وذلك على خلاف ما هو معمول به في التأمين من الأضرار. ويُبرر ذلك بأن مبلغ التأمين في تأمينات الأشخاص لا يُعتبر تعويضًا عن ضرر، وإنما هو التزام تعاقدي مستقل يُستحق بمجرد تحقق الخطر، كوفاة المؤمن عليه أو إصابته، دون النظر إلى وجود ضرر فعلي أو مسؤوليّة للغير.
وبناءً عليه، إذا تسبب شخص ثالث في وقوع الخطر (كأن يتسبب في إصابة المؤمن له)، فإن للمؤمن له الحق في الحصول على مبلغ التأمين من شركة التأمين، ثم الرجوع على المسؤول بالتعويض، دون أن يكون للمؤمن (شركة التأمين) حق الحلول القانوني لمطالبة ذلك المسؤول، إلا إذا وُجد نص صريح في العقد يُجيز هذا الحلول، وهو ما لا يُعمل به غالبًا في هذا النوع من التأمين.
التأمين على حياة الغير المادة 755 من القانون المدني
تتعلق المادة 755 من القانون المدني بحالة التأمين على الحياة لصالح الغير، أي حين يبرم شخص (المؤمن له) عقد التأمين، ولكن يجعل المستفيد منه شخصًا آخر غيره. ومثل هذا الوضع شائع في الواقع، كأن يؤمِّن الزوج على حياته لصالح زوجته أو أولاده، أو يؤمِّن أحد الشركاء لصالح شريكه التجاري.
وتتناول المادة بشكل دقيق الشروط اللازمة لانعقاد هذا العقد وترتيب أثره لمصلحة الغير، خاصة فيما يتعلق بضرورة قبول المستفيد لهذا التأمين.
نص المادة 755 من القانون المدني ينص على :-
(1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً .
(2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .
التأمين على حياة الغير :
التأمين على حياة الغير هو نوع من التأمين على الأشخاص، يُبرم فيه العقد من قبل شخص (طالب التأمين) على حياة شخص آخر (المؤمَّن على حياته)، لصالح نفسه أو لصالح طرف ثالث، كأن يؤمِّن الزوج على حياة زوجته، أو الشركة على حياة أحد مديريها.
ويشترط القانون لصحة هذا النوع من التأمين توافر رضا الشخص المؤمن على حياته، لأن الأمر يتعلق بشخصه وحياته، كما يجب أن يكون لطالب التأمين مصلحة مشروعة في بقاء المؤمن على حياته، منعًا لتحويل التأمين إلى وسيلة للمقامرة أو التربح من الوفاة.
ويُعد هذا النوع من التأمين شائعًا في العلاقات الأسرية أو التجارية، ويُستخدم كوسيلة لحماية مالية من فقدان شخص تعتمد عليه جهة أو أفراد ماليًا أو معنويًا.
شروط التأمين على حياة الغير :
لكي يكون التأمين على حياة الغير صحيحًا ونافذًا، يشترط القانون توافر عدة شروط أساسية، نظرًا لحساسية هذا النوع من التأمين وارتباطه بحياة الإنسان، وهي:
موافقة الغير على التأمين على حياته قبل إبرام العقد :
يشترط القانون لصحة التأمين على حياة الغير أن يوافق هذا الغير على التأمين على حياته قبل إبرام العقد، لأن هذا النوع من التأمين يتعلق بشخصه وحياته، وهما من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي لا يجوز المساس بها دون رضاه. ويُشترط أن تكون هذه الموافقة صريحة وواضحة، سواء تمت كتابةً أو بأي وسيلة أخرى تفيد القبول، ولا يُكتفى فيها بالسكوت أو الافتراض.
ويهدف هذا الشرط إلى حماية المؤمن على حياته من أن يُستغل اسمه أو حياته لأغراض تأمينية دون علمه، خاصة في ظل ما قد ينشأ من مخاطر أو شبهات، كأن يُتخذ التأمين وسيلة للكسب من وفاته. وإذا لم تصدر هذه الموافقة، فإن عقد التأمين يكون باطلاً لافتقاده أحد الشروط الجوهرية، ويُعد كأن لم يكن من الناحية القانونية.
أن تكون موافقة المؤمن عليه كتابة :
يشترط في التأمين على حياة الغير أن تصدر موافقة المؤمن عليه (أي الشخص المؤمن على حياته) بشكل كتابي، سواء في وثيقة مستقلة أو ضمن عقد التأمين ذاته، وذلك ضمانًا لثبوت الرضا بوضوح، وتفاديًا لأي نزاع لاحق بشأن توفره. فالكتابة هنا ليست مجرد وسيلة إثبات، بل ركن شكلي لازم لصحة العقد، نظرًا لحساسية الموضوع وارتباطه بحياة الإنسان.
ولا يُعتد بالرضا الضمني أو السكوت أو حتى العلم المجرد بالتأمين، بل يجب أن يُعبّر الشخص المؤمن على حياته عن موافقته صراحة وبالكتابة، حمايةً له من أي تلاعب أو استغلال، خاصة إذا كان مبلغ التأمين كبيرًا أو المستفيد شخصًا لا تربطه به علاقة وثيقة. وإذا لم تُستوفَ هذه الموافقة الشكلية، فإن العقد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لصدوره دون رضا صحيح من الطرف المعني.
وجوب الموافقة الكتابية من الغير المؤمن عليه لصحة حوالة الحق في الإستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق :
إذا كان التأمين مُبرمًا على حياة الغير، فلا تصح حوالة الحق في الاستفادة من مبلغ التأمين أو رهن هذا الحق إلا إذا حصل طالب التأمين على موافقة كتابية من الشخص المؤمن على حياته. ويُعد هذا الشرط لازمًا لصحة التصرف في الحق التأميني، لأن هذا الحق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة شخص آخر، ولا يجوز أن يُصبح محل تصرف قانوني كالرهن أو الحوالة دون علمه وموافقته الصريحة والمكتوبة.
ويهدف المشرّع من هذا القيد إلى منع أي محاولة لاستغلال حياة الغير لتحقيق مكاسب مالية عن طريق تحويل أو رهن الحق التأميني، دون رضا صاحب الحياة محل التأمين. وإذا تمّ التصرف في هذا الحق دون الموافقة الكتابية المطلوبة، فإن الحوالة أو الرهن يكونان باطلين بطلانًا مطلقًا، لانعدام أحد الشروط الجوهرية التي تقوم عليها صحة التعامل في هذا النوع من الحقوق الشخصية الحساسة.
جزاء عدم موافقة الغير المؤمن على حياته :
إذا لم يصدر عن الغير المؤمن على حياته موافقة صريحة ومكتوبة على إبرام عقد التأمين، فإن العقد يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا من الناحية القانونية. ويُعد هذا البطلان جزاءً جوهريًا يترتب على إخلال بركن أساسي من أركان العقد، وهو رضا الشخص الذي يتعلق به الخطر محل التأمين، أي حياته أو وفاته.
ويترتب على هذا البطلان أنه لا تنشأ أي آثار قانونية للعقد، فلا يستحق المستفيد مبلغ التأمين عند تحقق الخطر، ولا يُلزم المؤمن بدفع أي مبلغ، بل يُرد ما دُفع من أقساط إن وُجد. ويُعد هذا الحكم تطبيقًا لمبدأ حماية الإنسان من أن تُستغل حياته أو وفاته لأغراض تأمينية دون علمه أو إرادته، ويُجسد احترام القانون للحق في الحياة بوصفه من الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي لا يجوز التصرف فيها دون رضا صريح ومكتوب.
التأمين على حياه الجنين :
التأمين على حياة الجنين يُعد من المسائل الدقيقة في القانون المدني، وذلك لأن الجنين ليس شخصًا كامل الأهلية من الناحية القانونية، وإنما يُعترف له بشخصية قانونية "موقوفة" على ولادته حيًّا. ولهذا، فإن التأمين على حياة الجنين لا يُعقد مباشرة لمصلحته، بل قد يُبرم من قِبل أحد الأبوين لمصلحة الجنين المشروط ولادته حيًّا، وفي هذه الحالة يُعلق سريان الأثر القانوني للعقد على تحقق هذا الشرط.
ويشترط لصحة هذا النوع من التأمين أن تكون المصلحة التأمينية مشروعة، وأن يكون الغرض منه حماية مستقبل الجنين أو تأمين احتياجاته إذا وُلد حيًّا. وإذا وُلد الجنين ميتًا، فإن عقد التأمين يكون باطلًا لعدم تحقق الشخص المستفيد، أما إذا وُلد حيًّا، فإنه يكتسب الشخصية القانونية بأثر رجعي من وقت الحمل، ويُعتبر العقد صحيحًا ومنتجًا لآثاره من هذا التاريخ.
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774