طلب الشريك بطلان الشركة لعدم الشهر في مواجهة الشركاء في القانون المدني

طلب الشريك بطلان الشركة لعدم الشهر في مواجهة الشركاء في القانون المدني

يجوز للشريك أن يطلب بطلان الشركة لعدم الشهر في مواجهة باقي الشركاء، باعتبار أن الشهر يُعد إجراءً جوهريًا لإضفاء الشخصية الاعتبارية على الشركة وتنظيم آثارها القانونية. فإذا لم تُتَّبع إجراءات الشهر المنصوص عليها قانونًا، فإن الشركة تظل في حكم المعدومة من الناحية القانونية، ويترتب على ذلك عدم ثبوت شخصيتها الاعتبارية. وفي هذه الحالة، يجوز لأي شريك أن يتمسك بالبطلان في مواجهة الشركاء الآخرين، خاصة إذا ترتب على عدم الشهر ضرر له أو تهديد لمصالحه، كتحمّله لالتزامات مالية أو قانونية باسم شركة لا وجود رسمي لها. ويهدف هذا الحق إلى حماية الشركاء من الدخول في كيان غير مستكمل للوجود القانوني، وضمان أن تعمل الشركة في إطار قانوني معلن وواضح.

آثار الإعتراف للشركة بشخصية معنوية مستقلة :

الاعتراف للشركة بشخصية معنوية مستقلة يترتب عليه آثار قانونية هامة، أبرزها انفصال ذمة الشركة المالية عن ذمم الشركاء الشخصية، بحيث تملك الشركة أموالًا خاصة بها وتتحمل وحدها الالتزامات الناشئة عن نشاطها. كما يتيح لها التعاقد والتقاضي باسمها، وتُعد طرفًا مستقلاً في جميع المعاملات القانونية.

كذلك، يُمكِّن هذا الاعتراف الشركة من اكتساب حقوق وتحمل واجبات، ويمتد أثره إلى تنظيم مسؤولية الشركاء، التي قد تكون محدودة أو غير محدودة بحسب نوع الشركة. ومن ثم، فإن الشخصية المعنوية توفر الاستقرار القانوني، وتسهم في تسهيل التعامل مع الغير، وتشجع على الاستثمار من خلال فصل المسؤولية القانونية للشركة عن الشركاء الأفراد.

جنسية الشركة :

جنسية الشركة تُحدد وفقًا لموطنها القانوني، أي الدولة التي تأسست الشركة وفقًا لقانونها واتخذت فيها مركز إدارتها الرئيسي. وتُعد الجنسية من الصفات القانونية الهامة للشركة، إذ تترتب عليها آثار متعددة، مثل تحديد القانون الواجب التطبيق على نظامها الداخلي، ومعرفة مدى تمتعها بالحقوق والامتيازات داخل الدولة أو قيود التعامل معها ككيان أجنبي.

وتكمن أهمية تحديد جنسية الشركة في تنظيم علاقتها بالدولة، سواء من حيث الخضوع للضرائب، أو القيود المفروضة على الملكية أو النشاط، كما تُعد الجنسية معيارًا أساسياً في المنازعات الدولية لتحديد الاختصاص القضائي والقانوني الواجب التطبيق.

اسم الشركة :

اسم الشركة هو العنوان الذي تتميز به الشركة ويُعرف به كيانها القانوني في التعاملات، وهو عنصر أساسي من عناصر تكوينها. ويُستخدم الاسم في العقود والمراسلات والفواتير، ويظهر على واجهات المقرات والمستندات الرسمية، مما يمنح الشركة شخصية مميزة عن غيرها.

ويجب أن يكون اسم الشركة مطابقًا لنوعها القانوني، كأن يتضمن عبارة "شركة تضامن" أو "شركة مساهمة" بحسب الحال، وأن لا يكون مشابهًا لاسم شركة أخرى حتى لا يؤدي إلى اللبس أو الغش التجاري. ويتمتع اسم الشركة بالحماية القانونية، فلا يجوز للغير استعماله أو تقليده دون إذن، ويحق للشركة المطالبة بالتعويض إذا استُخدم اسمها بطريقة تضر بسمعتها أو مصالحها.

موطن الشركة :

موطن الشركة هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي، ويُعد هذا الموطن هو العنوان القانوني الذي تُباشر منه الشركة شؤونها وتُوجَّه إليه المراسلات والإعلانات القانونية، ويُعتبر الأساس في تحديد الاختصاص القضائي والإداري.

ويتميز موطن الشركة بالاستقرار والوضوح، مما يُيسر التعامل معها ويضمن معرفة الغير بمكان إدارتها الفعلي. وفي حال كان للشركة فروع، فإن موطن كل فرع يُعد موطنًا لها بالنسبة إلى الأعمال التي يُباشرها ذلك الفرع. وتحديد موطن الشركة بدقة ضروري لحماية حقوق الشركاء والدائنين والمتعاملين معها، ويُسجَّل الموطن عادة في السجلات التجارية ويُذكر في العقد التأسيسي للشركة.

أهلية الشركة للتعاقد :

أهلية الشركة للتعاقد تُستمد من شخصيتها الاعتبارية التي تثبت لها بمجرد استيفاء إجراءات التأسيس القانونية، وتُتيح لها مباشرة التصرفات القانونية باسمها ونيابة عن كيانها المستقل عن الشركاء. وتكون للشركة أهلية كاملة في الحدود التي يرسمها غرضها كما هو وارد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، فلا يجوز لها إبرام عقود تتجاوز هذا الغرض، وإلا عُدّ ذلك خروجًا عن نطاق نشاطها وقد يؤدي إلى بطلان التصرف أو عدم نفاذه في حقها.

وتُمارس الشركة أهلية التعاقد من خلال ممثليها القانونيين، كمدير الشركة أو مجلس الإدارة، وفقًا لما يحدده القانون والعقد التأسيسي، وتُعتبر مسؤولة عن التصرفات القانونية التي تتم باسمها وفي حدود صلاحيات ممثليها.

أركان الشركة :

تقوم الشركة في القانون المدني على مجموعة من الأركان الأساسية التي لا يصح عقد الشركة بدونها، وهي: التراضي بين الشركاء، أي تلاقي إراداتهم على إنشاء الشركة؛ وتعدد الشركاء، فلا تقوم الشركة إلا بشخصين أو أكثر؛ والمساهمة بحصص من مال أو عمل أو حقوق؛ ونية الاشتراك والتعاون لتحقيق غرض مشترك؛ وأخيرًا اتفاق الشركاء على تقاسم الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الشركة. وإذا اختل أحد هذه الأركان، فإن عقد الشركة يكون باطلًا أو غير قائم قانونًا. وهذه الأركان تميز عقد الشركة عن غيره من العقود، وتُظهر الطبيعة الجماعية والتعاونية لهذا النوع من التعاقد.

أركان الشركة المادة 507 من القانون المدني

تُحدد المادة 507 من القانون المدني معيار التفرقة بين الشركة التجارية والشركة المدنية، وهو طبيعة محل الشركة، أي النشاط الذي تقوم به.
فإذا كان النشاط تجاريًا، كانت الشركة تجارية، وإذا كان مدنيًا، كانت الشركة مدنية، بغض النظر عن صفة الشركاء أو شكل الشركة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

نص المادة 507 من القانون المدني تنص على :-

(1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. (2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

إنعقاد الشركة بالكتابة :

انعقاد الشركة بالكتابة يعني أن يتم إثبات عقد الشركة في محرر رسمي أو عرفي مكتوب، وهو أمر لا يُشترط لصحة عقد الشركة في الأصل، لأن الشركة تُعد من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق الإرادتين. ومع ذلك، تُعد الكتابة ضرورية في بعض الحالات، مثل إذا كانت الشركة تمارس نشاطًا تجاريًا، أو إذا نص القانون على ذلك، كما هو الحال في الشركات التي يتطلب القانون شهرها وتسجيلها.

وتكمن أهمية الكتابة في أنها تُعد وسيلة إثبات قوية لوجود العقد وشروطه، وتُستخدم في تسجيل الشركة وإشهارها، وتحدد حقوق والتزامات الشركاء بوضوح، مما يساهم في تفادي النزاعات القانونية مستقبلاً.

إنعقاد العقد بالكتابة من النظام العام :

انعقاد عقد الشركة بالكتابة يُعد في بعض الحالات من قواعد النظام العام، إذا نص القانون صراحة على اشتراط الكتابة كشرط لانعقاد العقد، كما هو الحال في الشركات التجارية التي يتطلب القانون فيها تحرير عقد مكتوب وتسجيله وشهره حتى تكتسب الشخصية الاعتبارية وتصبح قائمة قانونًا.

ففي هذه الحالة، لا يُكتفى بمجرد التراضي، بل تُصبح الكتابة عنصرًا جوهريًا لانعقاد العقد ذاته، وليس فقط لإثباته. ويترتب على تخلف هذا الشرط بطلان الشركة وعدم الاعتداد بها قانونًا، وهو ما يهدف إلى حماية النظام الاقتصادي العام، وضمان الشفافية، وإعلام الغير بوجود الشركة وتحديد مسؤوليات الشركاء.

جزاء عقد الشركة غير المكتوب :

جزاء عقد الشركة غير المكتوب يختلف بحسب ما إذا كانت الكتابة مجرد وسيلة للإثبات أم شرطًا لانعقاد العقد. فإذا كانت الكتابة مطلوبة فقط لإثبات عقد الشركة، كما هو الحال في الشركات المدنية، فإن العقد يظل صحيحًا ويمكن إثباته بطرق أخرى كالبينة أو القرائن، ما لم يوجد نص قانوني يمنع ذلك.

أما إذا كانت الكتابة شرطًا لانعقاد العقد، كما في أغلب الشركات التجارية التي يشترط القانون بشأنها الكتابة والتسجيل والشهر، فإن تخلف الكتابة يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، فلا تنشأ له أي آثار قانونية، ولا تُعتبر الشركة قائمة في مواجهة الغير أو الشركاء، ويُعامل الشركاء وكأنهم لم يتعاقدوا أصلاً. ويهدف هذا الجزاء إلى ضمان الشفافية والاستقرار القانوني في المعاملات التي تمس الغير والاقتصاد العام.

وجوب التمسك بالبطلان :

وجوب التمسك بالبطلان يعني أن البطلان، سواء كان مطلقًا أو نسبيًا، لا يُقضى به من تلقاء نفس المحكمة، بل لا بد من أن يُثار من قبل أحد ذوي المصلحة في النزاع. فإذا كان البطلان نسبيًا، فلا يجوز التمسك به إلا من الطرف الذي شرع البطلان لمصلحته، كالشريك القاصر أو من تعرّض لإكراه أو غش. أما إذا كان البطلان مطلقًا، كالبطلان الناتج عن مخالفة النظام العام أو تخلف ركن جوهري من أركان عقد الشركة، فيجوز لكل ذي مصلحة، بل وللنيابة العامة أحيانًا، التمسك به، ومع ذلك لا يُحكم به إلا إذا أُثير في الدعوى. ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية، ومنع المحاكم من التدخل في صحة العقود دون طلب صريح من أصحاب الشأن.

الأستاذ محمد منيب المحامي - خبرة 21 سنة في قضايا المدني في مصر

التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب 

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!