الإختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق المادة 18 مكررا ثالثا في قانون الأحوال الشخصية
في قانون الأحوال الشخصية المصري، تتعلق المادة 18 مكررًا ثالثًا بتنظيم حقوق الحضانة ومسكن الحضانة بعد الطلاق، ومن ثم قد تنشأ منازعات بين الزوجين حول تطبيق هذه المادة، خاصة فيما يتعلق بتوفير مسكن الحضانة أو تحديد أجر المسكن.
الاختصاص بنظر هذه المنازعات يكون للمحاكم المختصة، حيث يُعتبر القضاء العائلي هو الجهة المسؤولة عن الفصل في المنازعات التي تتعلق بـ الحقوق المالية المتعلقة بالمسكن بعد الطلاق. تنظر محكمة الأسرة في هذه المنازعات، التي قد تتعلق بإلزام المطلق بتوفير مسكن للحضانة أو تحديد أجر المسكن المناسب.
إذا كان هناك خلاف قانوني حول تفسير المادة أو تطبيقها، تقوم محكمة الأسرة بالنظر في القضية بناءً على الظروف المعيشية و القدرة المالية للطرفين، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى وحقوق الحاضنة. في حال كانت هناك منازعة خاصة بين الزوجين، قد تُصدر المحكمة حكمًا قضائيًا يحدد كيفية تطبيق المادة 18 مكررًا ثالثًا بناءً على الحقائق المطروحة أمامها.
إجمالًا، محكمة الأسرة هي الجهة المختصة بنظر المنازعات الناتجة عن تطبيق المادة 18 مكررًا ثالثًا، بما يضمن العدالة في حل القضايا المتعلقة بـ الحضانة والمسكن بعد الطلاق.
أولا : قبل العمل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي :
قبل العمل بـ القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، كانت الإجراءات المتعلقة بالتقاضي في قضايا الأحوال الشخصية تتسم بالكثير من التعقيد والبطء، حيث كانت المعاملات تتم وفقًا لقواعد وإجراءات قديمة لم تكن تضمن سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالطلاق، الحضانة، النفقة، وغيرها من المسائل العائلية.
كان هناك عدة صعوبات تواجه الأفراد في تقديم الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل البيروقراطية، و الازدواجية في بعض القوانين، وعدم وجود محاكم متخصصة كحال محاكم الأسرة التي تم تأسيسها بعد تطبيق هذا القانون. لم تكن هناك إجراءات موحدة تحكم كافة القضايا الأسرية، مما أدى إلى تباين التعامل مع الحالات المماثلة وتعدد الاختصاصات القضائية.
أما بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000، تم تأسيس محاكم الأسرة كإجراء أساسي في تحسين العدالة الأسرية، مما ساهم في تبسيط الإجراءات و سرعة البت في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية. هذا القانون أحدث تحولًا كبيرًا في نظام التقاضي، إذ منح الاختصاص لمحكمة الأسرة بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية، مما أدى إلى تحسين سرعة الإجراءات وتوحيد القواعد القانونية في التعامل مع الحقوق الأسرية.
ثانيا : بعد العمل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي :
بعد العمل بـ القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، شهدت إجراءات التقاضي في القضايا الأسرية تحولًا كبيرًا نحو التيسير و السرعة. أبرز التعديلات التي أتى بها هذا القانون كانت تأسيس محاكم الأسرة المتخصصة، التي أصبحت الجهة الوحيدة المختصة بنظر جميع المنازعات المتعلقة بـ الأحوال الشخصية، مثل الطلاق، الحضانة، النفقة، والزيارة.
القانون ساهم في تبسيط الإجراءات، من خلال تحديد مهام المحاكم، وتوضيح اختصاصاتها في النظر في القضايا الأسرية، مما أدى إلى تقليل البيروقراطية وتفادي الازدواجية في الإجراءات. كما نص على تبسيط الشكاوى والإجراءات التنفيذية، مما ساعد على سرعة الفصل في القضايا بشكل يراعي مصلحة الأسرة وخاصة مصلحة الطفل الفضلى.
من أبرز نتائج تطبيق القانون هو سرعة البت في القضايا، حيث تم تحديد أوقات معينة للفصل في القضايا العائلية، مما أتاح للأطراف المتنازعة الحصول على حقوقهم في وقت أقصر. كما سهل القانون رقم 1 لسنة 2000 أيضاً تفعيل آليات التنفيذ، مما جعله أكثر فعالية في تحقيق العدالة في قضايا الأحوال الشخصية، وخصوصًا تلك المتعلقة بالحضانة والنفقة.
بالتالي، يُعد هذا القانون خطوة هامة نحو تحسين العدالة الأسرية وجعلها أكثر سرعة وشفافية، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة في المجتمع المصري.
حكم المادة 18 مكررا ثالثا من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يتعلق بالنظام العام :
المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بـ القانون رقم 100 لسنة 1985 تتعلق بـ حضانة الأطفال و مسكن الحضانة، وهي تعد جزءًا أساسيًا من قانون الأحوال الشخصية المصري، وتحمل أهمية كبيرة لأنها تتعلق بـ حقوق الحاضنة و مصلحة المحضون. وهذه المادة تُعتبر من النظام العام، بمعنى أنها تمثل حقًا أساسيًا لا يمكن الاتفاق على مخالفته بين الأطراف المعنية. تنص المادة على حق الحاضنة في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية بعد الطلاق، بشرط أن يكون ذلك في مصلحة الأطفال، إلى جانب الحق في أجر مسكن الحضانة إذا لم يكن لديها القدرة على توفير المسكن بنفسها. وتشير إلى أن هذا الحق لا يتوقف على اتفاق الزوجين، بل هو حق قانوني مخصص للحاضنة لتوفير بيئة مستقرة وآمنة للأطفال أثناء فترة الحضانة. حكم هذه المادة يُعد من مبادئ النظام العام لأنه يرتبط مباشرة بـ حقوق الطفل في أن يعيش في بيئة مستقرة تضمن له الراحة النفسية و الحماية بعد الطلاق. كما أن هذا النص يعد ضمانًا أساسيًا للحاضنة، في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجهها بعد الطلاق، مما يعكس رغبة المشرع في حماية الأسرة وتعزيز مصلحة الطفل الفضلى. بالتالي، لا يمكن للأب أو الحاضنة التنازل عن هذا الحق أو التوافق على مخالفته، مما يجعل المادة جزءًا من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو التنازل عنه.أفضل محامى قضايا مدنى
أكد الجميع بأن المستشار محمد منيب المحامى هو أشهر محامى مدنى واييجارات فى مصر فى السنوات الماضية الى الأن، حيث خبرتة التى تعدت 20 سنة بمحاكم الاسرة، دراسات عليا القانون الخاص.
- الخبرة: يمتلك المستشار منيب سجلًا حافلًا بالنجاحات في قضايا المدنى.
- الاحترافية: يحرص دائمًا على تقديم أفضل خدمة قانونية لموكليه.
- الدعم الشامل: لا يقتصر دوره على الجانب القانوني فقط، بل يشمل أيضًا الدعم النفسي لعملائه خلال أصعب الفترات في حياتهم.
في نهاية المطاف، إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في قضايا المدنى في مصر، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل. بفضل خبرته وسمعته المتميزة، يمكنك أن تطمئن بأن حقوقك في أيدٍ أمينة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني