عدم إستحقاق العامل العمولة إذا نقل إلى فرع آخر لصاحب العمل لا يأخذ بنظام العمولة في القانون المدني

عدم إستحقاق العامل العمولة إذا نقل إلى فرع آخر لصاحب العمل لا يأخذ بنظام العمولة في القانون المدني

وفقًا لمبادئ القانون المدني، لا يستحق العامل العمولة إذا تم نقله إلى فرع آخر تابع لصاحب العمل لا يُطبق نظام العمولة، طالما أن العامل بعد نقله لم يعد يباشر المهام أو الأعمال التي تُرتب استحقاق العمولة، ولم يعد يخضع للنظام الذي كانت تُصرف بموجبه. فالعمولة تُعد من ملحقات الأجر المرتبطة بتحقيق نتيجة معينة، كإتمام بيع أو تحصيل أو ترويج، وبالتالي فإن تغيير طبيعة العمل أو الانتقال إلى فرع لا يعتمد هذا النظام يُسقط حق العامل في المطالبة بها عن الفترات اللاحقة للنقل. ويُستند في ذلك إلى أن الأجر، في جزء منه، يرتبط بالعقد والمهام المتفق عليها، فإذا تغيرت المهام بإرادة صاحب العمل أو باتفاق العامل، انتفت تبعًا لذلك العناصر المرتبطة بها، ومنها العمولة، ما لم يوجد نص صريح أو اتفاق خاص يقضي بخلاف ذلك.

التحقق من أن العمل الجديد الذي نقل إليه العامل مقرر له عمومة أم لا ، لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض :

قضت محكمة النقض بأن الدفع أو الادعاء بوجوب التحقق مما إذا كان العمل الجديد الذي نُقل إليه العامل مقرراً له عمولة أم لا، يُعد من الدفاع الواقعي الذي يتطلب تحقيقاً وطرح أدلة، ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

فالمحكمة لا تنظر في وقائع جديدة لم تُطرح على محكمة الموضوع ولم تُدلَ بها في مراحل التقاضي السابقة، لأن ذلك يُخالف القواعد المستقرة بشأن نطاق الرقابة النقضية التي تقتصر على بحث تطبيق القانون وتفسيره، لا التحقق من وقائع لم تُعرض على محكمة الموضوع.

وعلى هذا الأساس، إذا لم يُبدِ العامل هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يسقط حقه في التمسك به أمام محكمة النقض، ويُعد الحكم الصادر في حدود ما طُرح على المحكمة سليماً من الناحية القانونية.

النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية :

النسب المئوية التي تُدفع إلى مستخدمي المحال التجارية تُعد من صور العمولة التي تُمنح لهم مقابل ما يحققونه من مبيعات أو تحصيلات لصالح المحل، وغالبًا ما تُحتسب بنسبة معينة من قيمة ما يتم بيعه أو تحصيله فعليًا. وتُعتبر هذه النسب من ملحقات الأجر المتغيرة، لأنها ترتبط بتحقيق نتيجة، ولا تُستحق إلا إذا تحقق سببها، وهو إنجاز البيع أو التحصيل.

وتُستخدم هذه النسب كوسيلة تحفيزية لزيادة نشاط المستخدمين وتشجيعهم على تنشيط حركة البيع. وقد اعترف بها كل من الفقه والقضاء كعنصر من عناصر الأجر إذا ثبت صرفها بانتظام، وتُحتسب ضمن المستحقات المالية للعامل في بعض الحالات، شريطة أن تكون مستمرة وغير عرضية، وأن يُثبت العامل استحقاقه لها بالقرائن أو المستندات.

العلاوة التي تصرف للعمال بسبب غلاء المعيشة :

العلاوة التي تُصرف للعمال بسبب غلاء المعيشة تُعد من المبالغ المالية التي تُمنح للعامل لمواجهة الزيادة في تكاليف الحياة وارتفاع الأسعار، وهي تهدف إلى الحفاظ على القوة الشرائية لأجر العامل دون أن تكون مرتبطة مباشرة بالإنتاج أو الأداء. وتُعتبر هذه العلاوة من ملحقات الأجر الثابت، إذا كانت تُصرف بصفة منتظمة ومستمرة، وتلتزم بها جهة العمل سواء بناءً على نص قانوني أو لائحي أو بموجب قرار إداري عام.

ويترتب على ذلك أن هذه العلاوة تدخل في حساب الأجر لأغراض التأمينات الاجتماعية، والتعويضات، ومكافأة نهاية الخدمة، طالما ثبت انتظام صرفها. ويُقر كل من الفقه والقضاء أن علاوة غلاء المعيشة تُعد حقًا مكتسبًا للعامل متى استقرت له وأُضيفت إلى أجره بانتظام.

المقصود بهذه العلاوات :

المقصود بعلاوات غلاء المعيشة هي تلك المبالغ الإضافية التي تُصرف للعاملين لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة نتيجة التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية. وتُمنح هذه العلاوات بقرارات حكومية أو لوائح تنظيمية أو اتفاقات جماعية، وقد تُصرف بنسبة من الأجر أو بمقدار ثابت يُضاف إلى الأجر الأساسي.

ولا ترتبط هذه العلاوات بجهد العامل أو إنتاجه، بل تُعد تعويضًا اجتماعيًا يهدف إلى حماية المستوى المعيشي للعامل. وقد تستقر هذه العلاوات مع الوقت وتُدمج في الأجر، فتُعتبر جزءًا من الأجر الثابت المستحق، وتدخل في حساب جميع الحقوق العمالية كالأجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية.

العلاواة التي تقررت بسبب غلاء المعيشة :

العلاوات التي تقررت بسبب غلاء المعيشة هي مبالغ مالية إضافية منحتها الدولة أو جهة العمل للعاملين، لمواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية للأجور. وقد صدرت هذه العلاوات في الغالب بقرارات تشريعية أو إدارية، خصوصًا في أوقات الأزمات الاقتصادية أو فترات التضخم الشديد، وتُصرف لجميع العاملين دون تفرقة، باعتبارها حقًا اجتماعياً لتعويض النقص في القيمة الفعلية للأجر.

وتتميز هذه العلاوات بأنها لا ترتبط بالإنتاج أو الكفاءة، بل تُمنح لجميع العمال لتخفيف آثار غلاء المعيشة، وقد اعتبرها القضاء من ملحقات الأجر الثابت إذا استمر صرفها بانتظام، وبالتالي تدخل في حساب الأجر لأغراض التأمينات والمستحقات القانونية الأخرى.

المنح والمكافآت التي تمنح للعامل :

المنح والمكافآت التي تُمنح للعامل هي مبالغ مالية تُصرف له بصفة إضافية إلى جانب أجره الأساسي، وقد تُمنح بمناسبة خاصة كالأعياد أو تحقيق أرباح أو أداء متميز في العمل. وتختلف هذه المبالغ في طبيعتها؛ فإذا كانت تُصرف بصفة منتظمة وثابتة، فإنها تُعد جزءًا من الأجر وتدخل في حساب الحقوق العمالية كالإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.

أما إذا كانت تُصرف على سبيل التقدير أو المجاملة دون انتظام، وبغير التزام قانوني أو تعاقدي، فإنها تُعد منحًا اختيارية لا يترتب عليها حق مكتسب للعامل. ويشترط الفقه والقضاء لاعتبار المنحة أو المكافأة جزءًا من الأجر أن يُثبت العامل أنها مستمرة وتُصرف وفق نظام أو عادة ثابتة داخل جهة العمل، لأن العبرة ليست بتسميتها، بل بواقع صرفها والتزام جهة العمل بها.

المقصود بالمحنة :

المحنة هي مبلغ مالي تُمنحه جهة العمل للعامل على سبيل التبرع أو المجاملة أو المواساة في مناسبات خاصة، كالأعياد، أو الأزمات الشخصية، أو الوفاة، أو الزواج، أو غير ذلك من الظروف الاجتماعية، دون أن يكون لها سبب تعاقدي أو التزام قانوني.

وتُعد المحنة في أصلها هبة اختيارية تُصرف بمطلق إرادة صاحب العمل، ولا تُعد جزءًا من الأجر إلا إذا ثبت أنها تُصرف بانتظام وثبات، وتحولت بفعل التكرار إلى التزام مستقر. وفي هذه الحالة، قد يعتبرها القضاء من ملحقات الأجر، وتدخل في حساب الحقوق العمالية، ما دام العامل تمكن من إثبات استقرار صرفها وارتباطها بعلاقته الوظيفية.

المقصود بالمكافأة :

المكافأة هي مبلغ مالي يُمنح للعامل مقابل أداء متميز أو مجهود استثنائي أو بمناسبة تحقيق نتائج معينة كتحقيق أرباح أو إنجاز مشروع أو بلوغ أهداف إنتاجية. وقد تُمنح المكافأة أيضًا بمناسبة نهاية الخدمة أو عند التقاعد، وقد تُصرف بناءً على نص في عقد العمل أو لائحة تنظيمية أو قرار إداري.

وتختلف المكافأة عن الأجر في أنها غالبًا غير دورية وتُصرف بحسب تقدير جهة العمل أو نتيجة ظرف معين، إلا أنه إذا ثبت صرف المكافأة بصفة منتظمة وثابتة، فإنها تتحول إلى عنصر من عناصر الأجر وتدخل ضمن حساب مستحقات العامل الأخرى. ويُقر كل من الفقه والقضاء أن العبرة في تحديد طبيعة المكافأة ليست بتسميتها، بل بواقع صرفها وطبيعة التزام صاحب العمل بها.

مكتب المستشار _ محمد منيب

أفضل محامٍ في القضايا المدنية والإيجارات في مصر خبرة قانونية تمتد لأكثر من 21 عامًا

تواصل معنا :

📍13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 01006321774

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!